responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 245

الصلاة ، وهو أولى من الجمع بينها بحمل نصوص الجواز على الممتزج ، ونصوص المنع على الخالص من وجوه.

وهل يلحق الخنثى في ذلك بالرجل أو بالمرأة؟ نظر كما في المسالك من تعارض الأصل والاحتياط ، بل الإشكال في أصل جواز لبسه لها ، وإن كان قد يقوى الأول ، لأن الاحتياط ما لم يكن واجبا للمقدمة لا يعارض الأصل ، فتأمل.

ثم إن الظاهر عدم وجوب لبس ثوبين لخصوص الإحرام للامرأة تحت ثيابها وإن احتمله بعض الأفاضل ، بل جعله أحوط ، ولكن الأقوى ما عرفت ، خصوصا بعد عدم شمول النصوص السابقة للإناث إلا بقاعدة الاشتراك التي يخرج عنها هنا بظاهر النص والفتوى ، والله العالم.

ولا خلاف ، كما لا إشكال في أنه يجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين للأصل ، وحسن معاوية بن عمار [١] المتقدم المشتمل على السؤال عن قرن المحرم ثياب غير الإحرام معها ، وحسن الحلبي أو صحيحة [٢] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يتردى بالثوبين قال : نعم والثلاثة إن شاء ، يتقي بها الحر والبرد » ونحوه خبره [٣] عنه عليه‌السلام أيضا ، وما عن الشيخ وجماعة منهم الفاضل في المنتهى والتحرير والتذكرة من الاقتصار على مضمونه ليس خلافا محققا ، وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه ، للأصل الذي لا ينافيه الخبر المزبور ، مضافا إلى الحسن الأول ، ولعله لذا عبر المصنف وغيره بما سمعت.

وكذا يجوز له أن يبدل ثياب إحرامه للأصل ، ول‌ قول‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الإحرام الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الإحرام الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الإحرام الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست