الحرير والديباج
إلا في الإحرام » وخبر سماعة [١] سأله « عن المحرمة تلبس الحرير فقال : لا يصلح أن تلبس
حريرا محضا لا خليط فيه ، فأما الخز والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه وهي محرمة ،
وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشمس ، وتلبس الخز ، أما
انهم يقولون : إن في الخز حريرا وانما يكره الحرير المبهم » وفي موثقه الآخر [٢] عنه عليهالسلام أيضا « لا ينبغي
للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة ، فأما في الحر والبرد فلا بأس » وخبر جميل
[٣] المروي عن نوادر البزنطي سأله « عن المتمتع كم يجزيه؟ قال : شاة ، وعن المرأة
تلبس الحرير قال : لا » وخبر جابر [٤] المروي عن الخصال عن أبي جعفر عليهالسلام « ويجوز للمرأة
لبس الحرير والديباج في غير صلاة وإحرام » وخبر أبي بصير [٥] « سألته عن القز
تلبسه المرأة في الإحرام قال : لا بأس ، إنما يكره الحرير المبهم » وخبر أبي الحسن
الأحمسي [٦] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن
العمامة السابري فيها علم حرير تحرم فيها المرأة قال : نعم ، انما كره ذلك إذا كان
سداه ولحمته جميعا حريرا ، ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام : قد سألني أبو سعيد الأعرج عن الخميصة سداها إبريسم وكان
وجد البرد فأمرته أن يلبسها ».
ولا ريب في أن
الاجتناب هو الأحوط وإن كان التدبر في النصوص ولو بملاحظة « لا ينبغي » و « لا
يصلح » ولفظ الكراهة ونحو ذلك يقتضي الحمل على الكراهة جمعا بين النصوص ، بل هي
فيه أشد منها في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب الإحرام الحديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٦.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب الإحرام الحديث ٨.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٦.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب الإحرام الحديث ٥.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب الإحرام الحديث ١١ : « قد سألني أبو سعيد عن الخميصة » كما أن
الموجود في الكافي ج ٤ ص ٣٤٥ كذلك أيضا.