responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 244

الحرير والديباج إلا في الإحرام » وخبر سماعة [١] سأله « عن المحرمة تلبس الحرير فقال : لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خليط فيه ، فأما الخز والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه وهي محرمة ، وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشمس ، وتلبس الخز ، أما انهم يقولون : إن في الخز حريرا وانما يكره الحرير المبهم » وفي‌ موثقه الآخر [٢] عنه عليه‌السلام أيضا « لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة ، فأما في الحر والبرد فلا بأس » وخبر جميل [٣] المروي عن نوادر البزنطي سأله « عن المتمتع كم يجزيه؟ قال : شاة ، وعن المرأة تلبس الحرير قال : لا » وخبر جابر [٤] المروي عن الخصال عن أبي جعفر عليه‌السلام « ويجوز للمرأة لبس الحرير والديباج في غير صلاة وإحرام » وخبر أبي بصير [٥] « سألته عن القز تلبسه المرأة في الإحرام قال : لا بأس ، إنما يكره الحرير المبهم » وخبر أبي الحسن الأحمسي [٦] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « سألته عن العمامة السابري فيها علم حرير تحرم فيها المرأة قال : نعم ، انما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا ، ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام : قد سألني أبو سعيد الأعرج عن الخميصة سداها إبريسم وكان وجد البرد فأمرته أن يلبسها ».

ولا ريب في أن الاجتناب هو الأحوط وإن كان التدبر في النصوص ولو بملاحظة « لا ينبغي » و « لا يصلح » ولفظ الكراهة ونحو ذلك يقتضي الحمل على الكراهة جمعا بين النصوص ، بل هي فيه أشد منها في‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الإحرام الحديث ٧.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٦.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الإحرام الحديث ٨.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٦.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الإحرام الحديث ٥.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الإحرام الحديث ١١ : « قد سألني أبو سعيد عن الخميصة » كما أن الموجود في الكافي ج ٤ ص ٣٤٥ كذلك أيضا.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست