responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 243

حال فلا ريب في ظهورها في حال الإحرام ، فلا وجه للمناقشة فيها من هذه الجهة وخبر النضر بن سويد [١] عن أبي الحسن عليه‌السلام « سألته عن المرأة المحرمة أي شي‌ء تلبس من الثياب؟ قال : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ، ولا تلبس القفازين ، ولا حليا تتزين به لزوجها ، ولا تكتحل إلا من علة ، ولا تمس طيبا ، ولا تلبس حليا ولا فرندا ، ولا بأس بالعلم في الثوب » والقفاز كرمان شي‌ء يعمل لليدين ويحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد ، أو ضرب من الحلي لليدين والرجلين ، والفرند بكسر الفاء والراء ثوب معروف.

وقيل والقائل الشيخ والصدوق لا يجوز ، بل هو ظاهر ما سمعته سابقا من عبارتي المفيد والسيد ، لقول الصادق عليه‌السلام في صحيح العيص [٢] : « المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين » وخبر أبي عيينة [٣] سأله عليه‌السلام أيضا « ما يحل للمرأة ان تلبس وهي محرمة؟ فقال : الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير ، قال : أتلبس الخز؟ قال : نعم ، قلت : فان سداه إبريسم وهو حرير فقال : ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس » وخبر إسماعيل بن الفضل [٤] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة هل يصلح لها ان تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة؟ قال : لا ، ولها ان تلبسه في غير إحرامها » وموثق ابن بكير [٥] عن بعض أصحابنا عنه عليه‌السلام أيضا « النساء تلبس‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٩.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١٠ عن إسماعيل بن الفضيل وهو سهو فان الموجود في الكافي ج ٤ ص ٣٤٦ أيضا إسماعيل بن الفضل.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست