المتنجس الذي عرض
له المانع من الصلاة ، إذ لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا ، نعم لو لم
نقل بوجوب اللبس لا شرطا ولا شرعا فحرمة المغصوب والحرير والمذهب والميتة عامة
للمحرم وغيره لا تفتقر إلى دليل خاص ، وما عداها على الحل ، لكن قد عرفت الدليل
على الوجوب شرعا ، وعدم تعرض الشيخ في الجمل وابني إدريس وسعيد لاعتبار ما قلناه
فيهما لا يقتضي الجواز ، كاقتصار السيد في الجمل على الإبريسم ، وابن حمزة على
النجس ، والمفيد على الديباج والحرير والخز والمغشوش بوبر الأرانب والثعالب ، بل
قد يقال للمفهوم السابق المعتضد بما عرفت باعتبار عدم كون الإزار حاكيا للعورة كما
جزم به في الدروس ، بل جعل اعتبار ذلك في الرداء أحوط ، وان قال في المدارك :
إطلاق عبارات الأصحاب يقتضي جواز الإحرام فيهما مطلقا ، إذ قد يمنع في نحو عبارة
المصنف وما شابهها الذي هو معقد نفي الخلاف وغيره ، بل استحباب التكفن بهما تأسيا
بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مشعر بذلك.
وهل يجوز الإحرام
في الحرير للنساء؟ قيل والقائل المفيد في كتاب أحكام النساء وابن إدريس في محكي
السرائر والفاضل في القواعد وغيرهم ، بل نسب إلى أكثر المتأخرين نعم ، لجواز لبسهن
له في الصلاة فيندرج في خبري [١] حريز السابقين ، مضافا إلى الأصل ، وصحيح يعقوب بن شعيب [٢] « قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج فقال : نعم لا
بأس به ، وتلبس الخلخالين والمسك » وعن النهاية المسكة بالتحريك السوار من الذبل ،
وهي قرون الأوعال ، وقيل : جلود دابة بحرية ، وعلى كل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.