responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 238

وعن بعض يتوشح به ، وعن آخرين أو يتوشح به ، اي يدخل طرفه تحت إبطه الأيمن ، ويلقيه على عاتقه الأيسر كالتوشح بالسيف على ما عن الأزهري وغيره بل صرح غير واحد منهم بأنه نحو ما يفعله المحرم ، إلا ان الظاهر عدم وجوب شي‌ء من الهيئتين ، للأصل ، فيجوز حينئذ التوشح بالعكس وغيره من الهيئات ولعل من اقتصر على الارتداء أو التخيير بينه وبين التوشح يريد التمثيل ، وان كان التردي اولى الهيئات ، للتعبير في النصوص عنه بالرداء المنساق منه التردي به على حسب المتعارف ، ففي‌ صحيح ابن سنان [١] « والتجرد في إزار ورداء أو عمامة بعضها على عاتقه لمن لم يكن له رداء » وفي‌ خبر محمد بن مسلم [٢] « يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء » بل ربما مال إلى تعينه بعض المحدثين ، لكنه في غير محله ، نعم صرح في الدروس بعدم جواز عقده الرداء كالمحكي عن الفاضل وغيره بخلاف الإزار ، ولعله لموثق سعيد الأعرج [٣] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يعقد رداءه في عنقه قال : لا ».

واما الإزار فلا بأس به للأصل ، وقول أبي جعفر عليه‌السلام في خبر القداح [٤] : « ان عليا عليه‌السلام كان لا يري بأسا بعقد الثوب إذا قصر‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ١٤ مع الاختلاف في اللفظ.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٧.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١ وفيه « إزاره » بدل « رداءه » وهو الصحيح كما ذكره في ص ٢٣٧.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢ عن الصادق عليه‌السلام كما في الكافي ج ٤ ص ٣٤٧.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست