بالبيت ، إن كان
متمتعا ثلاثة أطواف : طواف للعمرة وطواف للزيارة وطواف للنساء ، وإن كان قارنا أو
مفردا طوافان » وفي المقنعة والمراسم « فأما القران فهو أن يهل الحاج من الميقات »
الى آخره ، والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية إلا أن يريدا به الإحرام ، ثم انهما في
باب صفة الإحرام ذكرا الدعاء الذي بعده النية وعقباها بالتلبيات ، ثم قالا : وإن
كان يريد الاقران قال : « اللهم إني أريد الحج قارنا فسلم لي هديي وأعني على
مناسكي ، أحرم لك جسدي » إلى آخره ، وظاهره دخول التلبيات ووجوبها ، ثم ذكر سلار
مراسم الحج وانها فعل وترك وعدد الأفعال ، ثم قال : « وهذه الأفعال على ضربين واجب
وندب ، فالواجب النية والمسير والإحرام ولبس ثيابه والطواف والسعي والتلبية وسياق
الهدي للمقرن والمتمتع » وهو صريح في وجوب التلبية على الثلاثة ، وفيه ان ذلك كله
لا يدل على أزيد من وجوب التلبية في نفسه الذي يمكن استفادته أيضا من إطلاق الأمر
بها ، والمراد هنا عقد الإحرام بمعنى انه لا يجب عقده بالأخير بعد عقده بأحدهما
فتأمل جيدا.
وفي موثق يونس [١] الأمر بالتلبية
بعد الاشعار ، قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : قد اشتريت بدنة فكيف أصنع بها؟ فقال : انطلق حتى تأتي
مسجد الشجرة فأفض عليك من الماء والبس ثوبيك ، ثم أنخها مستقبل القبلة ، ثم ادخل
المسجد فصل ثم افرض بعد صلاتك ثم اخرج إليها فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها ،
ثم قل : بسم الله اللهم منك ولك ، اللهم فتقبل مني ، ثم انطلق حتى تأتي البيداء
فلبه » وفي صحيح معاوية بن عمار [٢] الأمر بالتقليد بعد الاشعار ، قال : « يشعرها من جانبها
الأيمن ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها » وفي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ١٧.