عدم الجواز بغير
العربية المعلوم تقييده بالقدرة ، وعن ابن سعيد من لم يتأت له التلبية لبي عنه
غيره ، وهو يشمل الأخرس والأعجمي ، وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه ،
والله العالم.
هذا كله في
المتمتع والمفرد وأما القارن فهو بالخيار إن شاء عقد إحرامه بها ، وإن شاء قلد أو
أشعر على الأظهر الأشهر ، بل المشهور ، للمعتبرة المستفيضة ، منها قول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية
بن عمار [١] : « يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية والاشعار والتقليد
، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم » وقوله عليهالسلام أيضا في صحيح عمر بن يزيد [٢] : « من أشعر
بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير » وقوله عليهالسلام أيضا في صحيح معاوية الآخر [٣] : « تقلدها نعلا
خلقا قد صليت فيها ، والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية » وقوله عليهالسلام أيضا في حسن
معاوية أو صحيحه [٤] في قول الله عز وجل [٥]( الْحَجُّ أَشْهُرٌ
مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) : « الفرض
التلبية والاشعار والتقليد ، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ، ولا يفرض الحج إلا في هذه
الشهور » وقوله عليهالسلام أيضا في خبر جميل [٦] : « وإذا كانت البدن كثيرة قام بين اثنين منها ثم أشعر
اليمنى ثم اليسرى ، ولا يشعر أبدا حتى يتهيأ للإحرام لأنه إذا أشعر وقلد وجلل وجب
عليه الإحرام ، وهو بمنزلة التلبية » ونحوه صحيح حريز [٧] إلى غير ذلك من
النصوص ، فما عن السيد وابن إدريس ـ من
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٢٠.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٢١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ١١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٢.