الميقات لمكان
النصوص المزبورة لكان له وجه في الجملة ، وإن كان هو أيضا مخالفا لظاهر الأصحاب بل
صريحهم ، فليس إلا ما ذكرناه من الوجه المزبور ، وهو وإن كان ينافي الاستدلال بها
حينئذ على عدم اعتبار المقارنة إلا ان الدليل غير منحصر بها كما عرفت.
وعلى كل حال فما
في اللمعة والتنقيح ومحكي السرائر وغيرها ـ من اعتبار المقارنة نحوها في تكبيرة
الإحرام للصلاة ، بل حكي عن ابني حمزة وسعيد وإن كنا لم نتحققه ، لقول الأول منهما
: « إذا نوى ولم يلب أو لبي ولم ينو لم يصح الإحرام » والثاني « انه يصير محرما
بالنية والتلبية أو ما قام مقامها » وليس في شيء منهما اعتبار المقارنة ـ واضح
الضعف وإن استدل له بقاعدة الشغل المعلوم فسادها في محلها ، مضافا إلى ما سمعته من
الأدلة في خصوص المقام ، وبنصوص عدم تجاوز الميقات إلا محرما التي من الواضح عدم
دلالتها ، ضرورة عدم اقتضاء ذلك المقارنة المزبورة ، فإن التراخي بينهما في
الميقات واضح التصور ، ومن الغريب أن بعض الأفاضل بعد ان ذكر القولين جعل أدلة
الطرفين نصوص البيداء ونصوص عدم تجاوز الميقات إلا محرما ، ثم ذكر الجمع بينها
بوجهين : أحدهما ما ذكرناه من الإجهار ، ورده بأنه لا يتم في خبر الخبيص ونحوه
منها ، والثاني ما سمعته من الشيخ في التهذيب ثم مال اليه ، وهو من غرائب الكلام ،
لما عرفته من عدم دلالة نصوص عدم تأخير الإحرام عن الميقات على المقارنة المزبورة
، كعدم مدخلية خبر الخبيص في ذلك ، إذ ليس فيه إلا جواز فعل المنافي قبل التلبية
ولو في الميقات ، وأغرب من ذلك ميلة إلى الجمع بما سمعته من الشيخ الذي يمكن دعوى
الضرورة على خلافه كما أوضحناه سابقا ، فالمسألة حينئذ بحمد الله خالية من الاشكال
وان أكثر فيها بعض الناس الكلام ، على ان ذلك واضح الثمرة بناء على ان النية هي
الاخطار ، اما بناء على الداعي كما هو التحقيق فلا ثمرة غالبا ، ضرورة