وكذا لو شك هل
أحرم بهما أو بأحدهما مبهما أو معينا ، اما إذا علم انه إما أحرم بهما أو بأحدهما
مبهما فهو باطل بناء على اشتراط التعيين ، وعن المبسوط « ان شك هل أحرم بهما أو
بأحدهما فعل أيهما شاء » وهو أعم على مختاره من أحدهما معينا ومبهما ، فتأمل جيدا
فان المقام غير منقح في كلامهم ، ولعل التحقيق ما عرفت من البطلان ، أو التخيير
على الوجه الذي ذكرناه ، والانصراف إلى المعين إن كان خصوصا مع عدم صحة غيره ولو
غفلة لما عرفت ، والله العالم.
الثاني من واجباته
التلبيات الأربع بلا خلاف في أصل وجوبها في الجملة ، بل الإجماع بقسميه عليه ،
مضافا إلى النصوص [١] التي سيمر عليك بعضها ، بل عن المنتهى والتذكرة الإجماع
على عدم وجوب الزائد ، بل عن الأول منهما انه إجماع أهل العلم ، لكن عن الاقتصاد «
تلبي فرضا واجبا ، فتقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك ، إن الحمد والنعمة لك ، والملك
، لا شريك لك ، لبيك بحجة وعمرة ، أو بحجة مفردة ، تمامها عليك ، لبيك ، وان أضاف
إلى ذلك ألفاظا مروية من التلبيات كان أفضل » وظاهره وجوب الخمس ، بل عن المهذب
البارع « أن فيها قولا آخر ، وهو الست » وإن كنا لم نتحققه ، كما أنا لم نتحقق
القول بالخمس إلا لمن عرفت ، مع انه محجوج بما سمعت من الإجماع بقسميه وما تسمعه
من النصوص ، نعم في بعض النصوص [٢] الزيادة على ذلك إلا انها محمولة بقرينة ما عرفت على ضرب
من الندب كما صرح به في بعضها [٣] نعم لهم خلاف في صورتها ، وستعرف البحث فيه ان شاء الله.
وكيف كان ف لا
خلاف في أنه لا ينعقد الإحرام لمتمتع بعمرة