مطلقا ، ضرورة
كونه معينا ، إلا انه لا يعلم خصوصه ، وما روته العامة غير ثابت ، بل الثابت خلافه
، ودعوى أن الأصل عدم اعتبار التعيين وكذا إطلاق الأدلة واضحة المنع ، بل الأصل
يقتضي خلافه بعد ما عرفت من توقف الامتثال عليه ، لكون الإحرام جزء النسك المفروض
تعلق ( تعدد خ ل ) الخطاب به ، وليس في الأدلة إطلاق يقتضي ذلك ، بل قد عرفت ظهور
الأدلة في خلافه ، فالتحقيق حينئذ اعتبار التعيين كغيره من العبادات كما صرح به
الفاضل في القواعد وغيره بل لا يبعد اعتبار التعيين في حال تعين النسك على المكلف
كما هو ظاهر النصوص والفتاوى ، وان استقرب الانصراف إليه في محكي التذكرة والمنتهى
لكن فيه أنه لا تصرفه إلا النية مع فرض عدم الصارف شرعا كما في صوم يوم شعبان فبان
انه من شهر رمضان ، وكونه متعينا عليه لا يقتضي الانصراف مع فرض عدم ملاحظته من
هذه الحيثية ، وإلا كان ضربا من التعيين ، اما مع عدمه فالمتجه البطلان ، لعدم صدق
الامتثال بعدم موافقة الأمر على ما هو عليه ، ضرورة الاكتفاء في التعدد بالخطإ
والغلط وتعمد الغير ونحو ذلك ، ويمكن حمل كلام القائل بالاكتفاء على صورة وقوعه
ملاحظا كونه المكلف به ، فإنه حينئذ تعيين وان لم يشخصه في ذلك الحال لجهل أو
غيره. والله العالم.
ولو نوى نوعا ونطق
بغيره عمدا أو سهوا عمل على نيته بلا خلاف بل ولا إشكال ، ضرورة كون المدار في
الأعمال على النيات ، بل في بعض النصوص [١] السابقة التصريح بذلك مضافا إلى خبر علي بن جعفر [٢] المروي عن قرب
الاسناد « سأل أخاه عن رجل أحرم قبل التروية فأراد الإحرام بالحج يوم التروية
فأخطأ فذكر العمرة فقال عليهالسلام : ليس عليه شيء فليعتد بالإحرام
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٨.