ولا يخفى عليك
التدافع بين الكلامين كما اعترف به غير واحد ، نعم عن المبسوط والمهذب والوسيلة
الصحة والتخيير بين الحج والعمرة في أشهر الحج ، والانصراف إلى عمرة مفردة في
غيرها ، بل مال جماعة من متأخري المتأخرين إلى عدم اعتبار التعيين ، بل في كشف
اللثام هو الأقوى ، لأن النسكين في الحقيقة غايتان للإحرام غير داخلين في حقيقته ،
ولا تختلف حقيقة الإحرام نوعا ولا صنفا باختلاف غاياته كالوضوء والغسل ، فالأصل
عدم وجوب التعيين بعد حمل أخباره على الغالب أو الفضل ، وكذا أخبار [١] العدول والاشتراط
، ولأن الإحرام بالحج يخالف غيره من إحرام سائر العبادات ، لأنه لا يخرج منه
بالفساد ، وإذا عقد عن غيره أو تطوعا وقع عن فرضه ، فجاز أن ينعقد مطلقا ، ولما
يأتي [٢] من أن أمير المؤمنين عليهالسلام أهل إهلالا كإهلال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ولم يكن يعرف إهلاله ، ول ما روته العامة [٣] من انه صلىاللهعليهوآلهوسلم خرج من المدينة
لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء بين الصفا والمروة ».
إلا ان الجميع كما
ترى ، ضرورة إمكان منع كون النسكين غايتين للإحرام بل هو جزء من كل منهما كما هو
ظاهر النصوص والفتاوى أو صريحهما ، وإن كان المتجه بناء على ذلك الاكتفاء بنية كل
منهما عن نيته كما في غيره من اجزاء العبادات إلا أنه يمكن القول باعتبارها لظاهر
النص والفتوى ، ولا ينافي ذلك جزئيته كالطواف وركعتيه والسعي والوقوفين وغيرها ،
وربما قيل إن المراد من نية
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب أقسام الحج والباب ٢٣ من أبواب الإحرام.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٣.