« قلت له : إني
أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج كيف أقول؟ قال تقول : اللهم إني أريد أن أتمتع
بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وإن شئت أضمرت الذي تريد » وصحيح عبد الله بن سنان [١] عنه عليهالسلام : أيضا « إذا أردت الإحرام والتمتع فقل : اللهم اني أريد ما
أمرت من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر لي ذلك ، وتقبله مني ، واعني عليه ، وحلني
حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب ،
وإن شئت فلب حين تنهض ، وإن شئت فأخره حتى تركب بعيرك وتستقبل القبلة فافعل » وخبر
إسحاق بن عمار [٢] « قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج ، فيقول بعض أحرم
بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل واجعلها عمرة ، وبعضهم
يقول : أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج ، أي هذين أحب إليك؟ قال انو المتعة » وصحيح
البزنطي [٣] عن أبي الحسن عليهالسلام : « سألته عن رجل
تمتع كيف يصنع؟ قال : ينوي العمرة ويحرم بالحج » الى غير ذلك من النصوص المتضمنة
ذكر التعيين الذي يؤكده مع ذلك ما سمعته من مسألة العدول ، ضرورة انه لو لم يعتبر
التعيين لم يحتج إلى العدول المعتبر فيه ما عرفت ، لأن الفرض مشروعية النية على
الإطلاق بل كان هو الأحوط لئلا يفتقر إلى العدول إذا اضطر اليه ، ولا يحتاج إلى
اشتراط إن لم تكن حجة فعمرة.
لكن عن المنتهى
والتذكرة مع اعتبار نية الأمور الأربعة « ولو نوى الإحرام مطلقا ولم ينو حجا ولا
عمرة انعقد إحرامه ، وكان له صرفه إلى أيهما شاء »
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٢.