responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 202

« قلت له : إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج كيف أقول؟ قال تقول : اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وإن شئت أضمرت الذي تريد » وصحيح عبد الله بن سنان [١] عنه عليه‌السلام : أيضا « إذا أردت الإحرام والتمتع فقل : اللهم اني أريد ما أمرت من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر لي ذلك ، وتقبله مني ، واعني عليه ، وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب ، وإن شئت فلب حين تنهض ، وإن شئت فأخره حتى تركب بعيرك وتستقبل القبلة فافعل » وخبر إسحاق بن عمار [٢] « قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج ، فيقول بعض أحرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل واجعلها عمرة ، وبعضهم يقول : أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج ، أي هذين أحب إليك؟ قال انو المتعة » وصحيح البزنطي [٣] عن أبي الحسن عليه‌السلام : « سألته عن رجل تمتع كيف يصنع؟ قال : ينوي العمرة ويحرم بالحج » الى غير ذلك من النصوص المتضمنة ذكر التعيين الذي يؤكده مع ذلك ما سمعته من مسألة العدول ، ضرورة انه لو لم يعتبر التعيين لم يحتج إلى العدول المعتبر فيه ما عرفت ، لأن الفرض مشروعية النية على الإطلاق بل كان هو الأحوط لئلا يفتقر إلى العدول إذا اضطر اليه ، ولا يحتاج إلى اشتراط إن لم تكن حجة فعمرة.

لكن عن المنتهى والتذكرة مع اعتبار نية الأمور الأربعة « ولو نوى الإحرام مطلقا ولم ينو حجا ولا عمرة انعقد إحرامه ، وكان له صرفه إلى أيهما شاء » ‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست