responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 198

الدخول فيهما وصيرورة الشخص معتمرا أو حاجا ، أو دخوله في حالة يحرم عليه معها ما يحرم على أحدهما ما لم يتحلل ، وذلك إما هو إيقاع التلبية المقارنة لنية العمرة أو الحج ولو حكمية ، أو غيره من النية الفعلية لأحدهما الواقعة في الموضع المعين ، أو هي مع لبس الثوبين : أي اللبس المقارن لها ، وأما مجموع التلبية والنية واللبس فهو راجع إلى الأول ، لأن المعلول ينسب إلى الجزء الأخير من العلة ، والأول هو الذي صرح به الشيخ في التهذيبين ، بل هو ظاهر كلام الأكثر المصرحين بعدم انعقاد الإحرام إلا بالتلبية ، بل عليه الإجماع عن الانتصار والخلاف والجواهر والتذكرة والمنتهى وغيرها ، مضافا إلى المعتبرة [١] المستفيضة المصرحة بجواز فعل كل ما يحرم على المحرم قبل التلبية وإن نوى ، بل هو أيضا ظاهر المعتبرة [٢] المستفيضة المصرحة بأن الإحرام بعد فرض الحج في المسجد والصلاة ونحوها من المقدمات ، منها‌ صحيح معاوية بن وهب [٣] « عن التهيؤ للإحرام فقال في مسجد الشجرة فقد صلى فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقد ترى أناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم ، تقول : لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج ».

ولكن ينافي ذلك نصوص أخر [٤] مستفيضة مصرحة بمغايرة الإحرام‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الإحرام.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٥ والباب ٣٤ منها الحديث ٣ والباب ١ من أبواب المواقيت الحديث ٤.

[٣] ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٣ وذيله في الباب ٤٠ منها الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الإحرام.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست