الدخول فيهما
وصيرورة الشخص معتمرا أو حاجا ، أو دخوله في حالة يحرم عليه معها ما يحرم على
أحدهما ما لم يتحلل ، وذلك إما هو إيقاع التلبية المقارنة لنية العمرة أو الحج ولو
حكمية ، أو غيره من النية الفعلية لأحدهما الواقعة في الموضع المعين ، أو هي مع
لبس الثوبين : أي اللبس المقارن لها ، وأما مجموع التلبية والنية واللبس فهو راجع
إلى الأول ، لأن المعلول ينسب إلى الجزء الأخير من العلة ، والأول هو الذي صرح به
الشيخ في التهذيبين ، بل هو ظاهر كلام الأكثر المصرحين بعدم انعقاد الإحرام إلا
بالتلبية ، بل عليه الإجماع عن الانتصار والخلاف والجواهر والتذكرة والمنتهى
وغيرها ، مضافا إلى المعتبرة [١] المستفيضة المصرحة بجواز فعل كل ما يحرم على المحرم قبل
التلبية وإن نوى ، بل هو أيضا ظاهر المعتبرة [٢] المستفيضة المصرحة بأن الإحرام بعد فرض الحج في المسجد
والصلاة ونحوها من المقدمات ، منها
صحيح معاوية بن وهب [٣] « عن التهيؤ للإحرام فقال في مسجد الشجرة فقد صلى فيه رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقد ترى أناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون
كما أنتم في محاملكم ، تقول : لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة
لك والملك لا شريك لك لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج ».
ولكن ينافي ذلك
نصوص أخر [٤] مستفيضة مصرحة بمغايرة الإحرام