responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 197

التي مقتضى النصوص كونها كذلك في ليل أو في نهار في وقت فريضة أو غيرها من الأوقات المكروهة وغيرها ، ومن الغريب ما عن شارح الترددات من جعل الضمير في قوله « له » عائدا إلى الغسل اي يوقع النافلة تبعا للغسل لا يتراخى عنه ، إذ هو ـ مع أنه كما ترى ـ لا دليل عليه ، بل الدليل على خلافه قائم كما سمعته من النصوص السابقة.

بقي الكلام فيما ذكره غير واحد من استحباب الإحرام عقيب الفريضة ولو مقضية ، إذ قد عرفت ان المستفاد من النصوص السابقة استحبابه عقيب الظهر ، وإلا فمطلق المكتوبة المنساق منها الحاضرة ، نعم في بعض النصوص [١] السابقة الفريضة لكن لا دلالة فيه على الندب ، فتأمل.

وقد ظهر لك مما ذكرناه من النصوص أن مقتضى العمل بها صلاة الست ، ودونه الأربع ، ودونه الركعتان ، وضعف خبر الست بعد الانجبار ، بعمل الأصحاب كما في كشف اللثام ، وكون الحكم ندبيا غير قادح ، كما انه لا يقدح في ذلك عدم ذكر الست في محكي الهداية والمقنع وجمل السيد.

هذا كله في مقدمات الإحرام‌ وأما كيفيته فتشتمل على واجب ومندوب لكن ينبغي أن يعلم أولا أنه ذكر بعض الأفاضل مقدمة قبل ذلك ، قال : ما حاصله الإحرام هنا كالإحرام في الصلاة ، ومن المعلوم أن معنى الإحرام فيها الدخول فيها على وجه يحرم معه الكلام والضحك ونحوهما مما هو مبطل للصلاة ، أو الدخول فيها على وجه يكون مصليا وإن لزمه الأول ، كما أن الأول يستلزم الثاني وعلى كل حال يتحقق ذلك بتكبيرة الإحرام ، بل سميت بذلك لذلك وإن لم تكن هي السبب في الإحرام بل التكبيرة المقارنة للنية السبب فيه ، إلا أنه لما كانت الجزء الأخير من العلة نسب إليها الإحرام ، وحينئذ فالإحرام بالعمرة والحج هو‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست