responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 196

تقديم الفريضة على النافلة ، بل في كشف اللثام انه يشعر به كلام الحسن ، قال : وهو أظهر ، لأن الفرائض تقدم على النوافل إلا الرواتب قبلها ، إذ لا نافلة في وقت فريضة ، ولم أظفر بما يدل على استحباب نافلة الإحرام مع إيقاعه بعد فريضة إلا الذي سمعته الآن عن الرضا عليه‌السلام ، ولذا قال في التذكرة وهل تكفي الفريضة عن ركعتي الإحرام؟ يحتمل ذلك ، وهو قول الشافعي ، لكن لا يخفي عليك مجال النظر في كلامه بعد الإحاطة بما ذكرناه خصوصا بعد ان كان المختار جواز التطوع في وقت الفريضة كما ذكرناه في محله.

وأما كيفية القراءة فلم أقف فيها إلا على‌ خبر معاذ بن مسلم [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « لا يدع أن يقرأ قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون في سبعة مواطن : في الركعتين قبل الفجر وركعتي الزوال ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين في أول صلاة الليل ، وركعتي الإحرام ، والفجر إذا أصبحت بها ، وركعتي الطواف » لكن في التهذيب بعد ان أورد ذلك‌ قال : وفي رواية اخرى [٢] « انه يقرأ في هذا كله بقل هو الله أحد ، وفي الركعة الثانية بقل يا ايها الكافرون إلا في الركعتين قبل الفجر ، فإنه يبدأ بقل يا ايها الكافرون ، ثم يقرأ في الركعة الثانية بقل هو الله احد » والأمر في ذلك سهل بعد كون الحكم ندبيا.

بل ظهر لك أيضا الوجه في قول المصنف ويوقع نافلة الإحرام تبعا له ولو كان وقت فريضة مقدما للنافلة ما لم تتضيق الحاضرة بل قوله « تبعا » مشعر بان دليل ذلك ما أشرنا إليه سابقا من فهم تبعية النافلة للإحرام في المشروعية‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست