responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 194

خصوصا بعد‌ المرسل [١] في التذكرة أنه روى العامة « أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلى بذي الحليفة ركعتين ثم أحرم » فتأمل جيدا.

وكان المراد من‌ قوله عليه‌السلام : « سواء عليكم » بيان الجواز ، وإلا فلا ريب في كون الفضل عند الزوال ، لقول الصادق عليه‌السلام [٢] : « لا يضرك بليل أحرمت أو نهار ، إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس » ولعله لأنه قد فعله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإن كان لقلة الماء.

وعلى كل حال فليس في‌ قول الصادق عليه‌السلام في صحيح معاوية بن عمار [٣] : « صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة » دلالة على سقوط نافلة الإحرام ، وكذا‌ قوله في صحيحه الآخر [٤] « لا يكون الإحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة ، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم ، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما » الى آخره ، بل لعل الأصحاب أخذوا التأليف المزبور الذي هو صلاة نافلة الإحرام ثم الفريضة ثم الإحرام من الأمر به عقيب المكتوبة في الصحيح المزبور مع إطلاق الأمر بنافلة الإحرام ، مضافا إلى ما يشعر به‌ قول الصادق عليه‌السلام في صحيح معاوية [٥] أيضا « إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما » بناء على كون المراد من مفهومه ولو بقرينة الشهرة وغيرها مما عرفت انه وإن كان في وقت فريضة صليت الركعتين ثم الفريضة وأحرمت عقيبها ، لا أن المراد سقوطها‌


[١] سنن البيهقي ج ٥ ص ٣٧.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست