خصوصا بعد المرسل [١] في التذكرة أنه
روى العامة « أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم صلى بذي الحليفة ركعتين ثم أحرم » فتأمل جيدا.
وكان المراد من قوله عليهالسلام : « سواء عليكم » بيان الجواز ، وإلا فلا ريب في كون الفضل
عند الزوال ، لقول الصادق عليهالسلام[٢] : « لا يضرك بليل أحرمت أو نهار ، إلا أن أفضل ذلك عند
زوال الشمس » ولعله لأنه قد فعله رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وإن كان لقلة الماء.
وعلى كل حال فليس
في قول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية
بن عمار [٣] : « صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة » دلالة على
سقوط نافلة الإحرام ، وكذا قوله في صحيحه الآخر [٤] « لا يكون الإحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة ، فإن
كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم ، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في
دبرهما » الى آخره ، بل لعل الأصحاب أخذوا التأليف المزبور الذي هو صلاة نافلة
الإحرام ثم الفريضة ثم الإحرام من الأمر به عقيب المكتوبة في الصحيح المزبور مع
إطلاق الأمر بنافلة الإحرام ، مضافا إلى ما يشعر به قول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية [٥] أيضا « إذا أردت
الإحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما » بناء على كون
المراد من مفهومه ولو بقرينة الشهرة وغيرها مما عرفت انه وإن كان في وقت فريضة
صليت الركعتين ثم الفريضة وأحرمت عقيبها ، لا أن المراد سقوطها