responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 181

الخميس للخوف لا يقتضي ذلك ، فمن الغريب ما في الرياض من جعل ما في التنقيح إجماعا منقولا وقيد به النصوص ، بل تردد في تناول إطلاق النصوص لصورة عدم الخوف ، إذ لا يخفى عليك ما فيه ، نعم قد يقال إن التعليل في الصحيح الأول مؤيدا بذلك يقتضي التقييد المزبور ، إلا أن الانصاف قصوره عن ذلك على وجه يقتضي عدم المشروعية لزيادة التنظيف ، فالجزم بذلك كما في الرياض لا يخلو من منع.

بل ربما احتمل في عبارة المصنف في النافع ان يكون التمريض الذي أشعر به لفظ القيل راجعا إلى التقييد بالخوف الذي مقتضى النصوص عدمه ، لا لمطلق التقديم المصرح به في النص والفتوى ، أو يكون راجعا إلى الحكم الأخير وهو لو وجده في الميقات استحب له الإعادة لعدم دليل واضح عليه عدا قوله عليه‌السلام في ذيل الصحيح السابق « ولا عليكم » إلى آخره الذي لا دلالة فيه على الندب الذي هو أخص من نفي البأس ، ولكن فيه معلومية اعتبار الرجحان في العبادة متى شرعت ، كما هو واضح ، بل لا فرق في استحباب الإعادة معه بين لبس ثوبي الإحرام حين الغسل وعدمه.

ثم لا يخفى عليك أن الصحيح الأول [١] ظاهر في استحباب لبس ثوبي الإحرام عند الغسل وإن تأخر الإحرام لوقته ، فيجوز حينئذ له عدم اللبس كما في صحيح ابن وهب [٢] وحكي التصريح به عن النهاية والمبسوط ، هذا ، وعن التحرير والمنتهى والتذكرة تقييد جواز التقديم بان لا يمضي عليه يوم وليلة ، ونفي عنه البأس في كشف اللثام ، ولعله لما تسمعه عن قريب ان شاء الله.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست