responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 178

للإحرام مع مضي الأقل بيسير ، وخصوصا ما عد الأول منها ، بل والأول المراد منه أن ذلك نهاية الفصل بينهما ، فلا ينافي استحباب الإعادة قبل ذلك ، خصوصا للإحرام الذي إذا وقع مثلا قبل مضيها بيوم مثلا قد يستمر إلى غيره أياما تزيد على مدة الفصل ، ومنه ينقدح أن للإحرام خصوصية أخرى ، وخبر أبي بصير الدال على الاجزاء له وإن مضى خمسة عشر يوما قد عرفت أنه محمول على إرادة بيان الجواز لا الاجزاء في الفضل ، والله العالم.

ومنها الغسل للإحرام للأمر به في النصوص [١] المستفيضة أو المتواترة المحمول عليه إجماعا محكيا عن التذكرة والتحرير إن لم يكن محصلا ، بل عن المنتهى لا نعرف فيه خلافا ، وكأنه لم يعتد بما حكاه في المختلف عن الحسن من الوجوب ، وقد تقدم الكلام فيه في الأغسال المسنونة.

وقيل والقائل الشيخ وابن البراج في محكي المبسوط والمهذب ، بل في المسالك حكايته عن الشيخ وجماعة ، بل قال بعد ذلك انه اختاره جماعة من الأعيان إن لم يجد ماء تيمم له لإطلاق ما دل [٢] على تنزيل التراب منزلة الماء ، وانه يكفيك عشر سنين ، من غير فرق بين الطهارة وغيرها ، كما أنه لا فرق بين عدم الوجدان وبين غيره من الأعذار ، وهو معنى ما عن التذكرة من تعليله بأنه غسل مشروع فناب عنه التيمم كالواجب لكن في كشف اللثام هنا « وضعفه ظاهر » وفي المدارك « هو ضعيف جدا » قلت : وربما أشعر بضعفه أيضا نسبة المصنف له إلى القيل ، وقد تقدم تحقيق الحال في ذلك في كتاب الطهارة.

ولو اغتسل وأكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم أكله ولا لبسه أعاد الغسل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الإحرام.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب التيمم من كتاب الطهارة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست