الدروس ، لما
سمعته من النص [١] بل والتحرير وإن قال من أول الشهر الذي يريد العمرة فيه ،
لما سمعته من النص [٢] أيضا ، وجعل في الوسائل المستحب أحدهما ، ويمكن كون المراد
بأحدهما عين الآخر ، وعلى كل حال لم يذكر أحد منهم الخلاف فيها ، لاقتصار عبارة
الشيخين على الحج لكن فيه أن النصوص متحدة الدلالة فيهما معا ، وبذلك يظهر لك أيضا
قوة الندب ، فالتحقيق حينئذ الندب فيهما معا كما عرفت ، والله العالم.
ومنها أن ينظف
جسده من الأوساخ ويقص أظفاره ويأخذ من شاربه ويزيل الشعر من جسده وإبطيه مطليا بلا
خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل النصوص فيما عدا الأول مستفيضة : قال الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية
بن عمار [٣] : « إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من
هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله فانتف إبطيك ، وقلم أظفارك ، وأطل عانتك
، وخذ من شاربك ، ولا يضرك بأي ذلك بدأت ، ثم استك واغتسل والبس ثوبيك ، وليكن
فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس ، فان لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك »
وفي صحيحه الآخر [٤] : « إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فانتف إبطيك ،
واحلق عانتك ، وقلم أظفارك ، وقص شاربك ، ولا يضرك بأي ذلك بدأت » وفي حسن حريز [٥] « السنة في
الإحرام تقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ، وحلق العانة » وسأله في صحيحه الآخر [٦] « عن التهيؤ
للإحرام فقال : تقليم الأظفار ، وأخذ