responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 133

من غيره حتى لو كان الحج واجبا عليه مضيفا ، لما عرفت ، خلافا للمحكي عن جماعة من المتأخرين ، بل قيل انه يحتمله إطلاق المبسوط والمصباح ومختصره.

وعلى كل حال فلو جاء بالمناسك من دون إحرام أو معه دون الميقات كان حجه فاسدا ووجب عليه قضاؤه ، بل في المسالك حيث يتعذر رجوعه مع التعمد يبطل نسكه ويجب عليه قضاؤه وإن لم يكن مستطيعا للنسك ، بل كان وجوبه بسب ارادة دخول الحرم ، فان ذلك موجب للإحرام ، فان لم يأت به وجب قضاؤه كالمنذور ، نعم لو رجع بعد تجاوز الميقات ولم يدخل الحرم فلا قضاء عليه وإن أثم بتأخير الإحرام ، وادعى العلامة في التذكرة الإجماع عليه ، لكن في المدارك هو غير جيد ، لأن القضاء فرض مستأنف ، فيتوقف على الدليل ، وهو منتف هنا ، والأصح سقوط القضاء كما اختاره في المنتهى مستدلا عليه بالأصل ، وإن الإحرام مشروع لتحية البقعة ، فإذا لم يأت به سقط كتحية المسجد وهو حسن ، قلت : يمكن إن يريد الشهيد وجوب القضاء على تارك الإحرام من الميقات ، ومع ذلك قد دخل الحرم حاجا ولو بإحرام من دونه ، والأمر سهل.

ثم إن ظاهر المتن والقواعد وغيرهما بطلان الإحرام منه ولو للعمرة المفردة وحينئذ فلا يباح له دخول مكة حتى يحرم من الميقات ، بل عن بعض الأصحاب التصريح بذلك ، لكن قد يقال إن المراد بطلانه للإحرام للحج لا العمرة المفردة التي أدنى الحل ميقات لها اختياري وإن أثم بتركه الإحرام عند مروره بالميقات ، بل قيل إن الأصحاب انما صرحوا بذلك لا بطلانه مطلقا ، ويمكن صرف ظاهر المتن وغيره اليه ، ولعله الأقوى ، والله العالم.

المسألة الثالثة لو نسي الإحرام ولم يذكر حتى أكمل مناسكه قيل والقائل ابن إدريس يقضي اي يؤدي ما كان يريد الإحرام له من حج أو‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست