responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 131

تجديد الإحرام بالمشعر كما عن الشهيدين الجزم به لفحوى النصوص المزبورة وإن كان خلاف ما تشعر به بعض العبارات ، سيما عبارة المصنف السابقة في الكافر إذا أسلم ، إلا ان الأقوى ما ذكرنا ، بل في‌ صحيح علي بن جعفر [١] عن أخيه موسى عليه‌السلام الاجتزاء مع تركه يوم التروية أصلا جهلا ، قال : « سألته عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلاده ما حاله؟ قال : إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه » بل قد يؤيده أيضا‌ مرسل جميل [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى قال : تجزيه نيته ، إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وإن لم يهل » بناء على إن المراد نية الحج بجميع أجزائه جملة لا نية الإحرام لتعذرها من الجاهل ، وستسمع تمام الكلام في ذلك إن شاء الله ، هذا. وربما ظهر من المحكي عن الشيخ في النهاية اعتبار العزم السابق على محل الإحرام ، لأنه قال : فان لم يذكر أصلا حتى فرغ من جميع مناسكه فقد تم حجه ولا شي‌ء عليه إذا كان قد سبق في عزمه الإحرام ، ولعله فرض المسألة في خصوص الناسي.

وعلى كل حال فما ذكرنا ظهر لك إن الحكم المزبور إذا ترك الإحرام جاهلا أو ناسيا بل أو لم يرد النسك وإن مر على الميقات ، لعدم وجوب الإحرام عليه لدخولها ، كالحطاب ونحوه ممن يتكرر دخوله ، أو دخلها لقتال ثم أراد النسك ، أو لعدم ارادة دخولها بل أراد حاجة فيما سواها ، فإنه لا يجب عليه الإحرام حينئذ بلا خلاف أجده فيه ، بل في المدارك إجماع العلماء عليه ، وقد اتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بدرا مرتين ، ومر على ذي الحليفة وهو محل ، وبالجملة فالمراد‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست