بقسميه عليه والنصوص
[١] به مستفيضة في أن من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه قال ميسرة [٢] : « دخلت على أبي
عبد الله عليهالسلام وأنا متغير اللون فقال لي : من أين أحرمت بالحج؟ فقلت : من موضع كذا وكذا
فقال : رب طالب خير يزل قدمه ، ثم قال : أيسرك إن صليت الظهر في السفر أربعا؟ قلت
: لا ، قال : فهو والله ذاك » فما عن العامة من جواز ذلك معلوم الفساد إلا لناذر
الإحرام قبل الميقات ، فان عليه الإحرام منه حينئذ كما صرح به كثير ، بل المشهور
نقلا إن لم يكن تحصيلا للمعتبرة ولو بالشهرة ، كصحيح الحلبي [٣] المروي عن
الإستبصار « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة ، قال :
فليحرم من الكوفة وليف لله تعالى بما قال » وخبر علي بن أبي حمزة [٤] « كتبت إلى أبي
عبد الله عليهالسلام أسأله عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة قال : يحرم من الكوفة » وخبر
أبي بصير [٥] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سمعته يقول : لو أن عبدا أنعم الله تعالى عليه نعمة أو
ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم من خراسان كان عليه أن
يتم » والمناقشة في السند لو سلمت في الجميع مدفوعة بالشهرة ، وفي الدلالة باحتمال
إرادة المسير للإحرام من الكوفة أو خراسان أو نحو ذلك كما ترى ، على أنها لا تنافي
الظهور الذي هو المدار في الأحكام ،