responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 121

الإحرام بهم من الميقات.

وأما‌ الصحيح [١] عن الصادق عليه‌السلام « قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مرثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويسعى بهم » فقد استدل به بعضهم على المختار بناء على أن بطن مر غير خارج عن الميقات ، لكن في الرياض أنه على خلافه أظهر ، ولعله لخروج بطن مر عن الميقات ، ثم قال : والمسألة قوية الاشكال ، وحيث أن المستفاد من جماعة عدم إشكال في جواز الإحرام بهم من الميقات بل وأفضليته وأن التأخير إلى فخ انما هو على سبيل الجواز كان الإحرام بهم من الميقات أولى وأحوط ، قلت مضافا إلى معلومية كون الحكمة في التأخير إلى فخ ضعف الأطفال عن البرد والحر ونحوهما ، وستعرف أنه متى كان ذلك في المكلف أحرم من الميقات ، وجاز له اللبس للضرورة ، فالمتجه حينئذ هنا ذلك أيضا ، وفي‌ خبر يعقوب [٢] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إن معي صبية صغارا وأنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون؟ فقال : ائت بهم العرج فليحرموا منها فإنك إذا أتيت العرج وقعت في تهامة ثم قال : فان خفت عليهم فائت بهم الجحفة » وهو ظاهر في مراعاة الميقات ولو ميقات الاضطرار ، ولعل التخيير بين الجحفة وبطن مر وغيرهما لاختلاف الأزمنة واختلاف حال الصبيان ، كما أنه قد يطلق الإحرام بهم من غير الميقات على إرادة التجريد مجازا ، والله العالم.

وأما أحكامها ففيه مسائل : الأولى لا خلاف بيننا بل الإجماع منا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٣ مع الاختلاف ، وليس فيه « ويسعى بهم » كما تقدم في ج ١٧ ص ٢٣٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٧.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست