responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 118

الدروس والمسالك الإعادة لو ظهر التقدم ، وعدمها لو ظهر التأخر ، وهو مشكل إن لم ينزل على ما ذكرناه ، لإطلاق قاعدة الاجزاء.

ولو لم يعرف حذو الميقات لا علما ولا ظنا فعن المنتهى والتحرير احتاط وأحرم من بعد بحيث يتيقن أنه لم يجاوز الميقات إلا محرما ، وأشكل بأنه كما يمتنع تأخير الإحرام عن الميقات كذا يمتنع تقديمه عليه ، وتجديد الإحرام في كل مكان يحتمل فيه المحاذاة مشكل ، لأنه تكليف شاق لا يمكن إيجابه بغير دليل ويدفع بأن ذلك لا ينافي كونه طريق احتياط عليه ، بل قد لا ينافيه على الوجوب أيضا بناء على أن النية هي الداعي ، إذ لا مشقة في استمرارها في أماكن الاحتمال فتأمل جيدا.

وكيف كان فمن التأمل فيما ذكرناه يستفاد سقوط فرض ما ذكر من انه لو سلك طريقا لم يكن فيه محاذاة لميقات من المواقيت ، وإن كان قد عرفت ان فيه الاحتمالين بل القولين : الإحرام من مقدار أقرب المواقيت أو من ادنى الحل ، ضرورة انه بناء على اعتبار الجهة المزبورة لا يخلو طريق منها بالنسبة إلى محاذاة ميقات منها ، لأنها محيطة بالحرم.

ولعله على ذلك ينزل ما عن ابن إدريس من ان ميقات أهل مصر ومن صعد البحر جدة ، بناء على انها تحاذي أحدها لا انها ميقات بخصوصها ، وإن كان المصنف قد أشار إلى خلافه بقوله وكذا من حج في البحر في اعتبار المحاذاة المزبورة وكل من حج أو اعتمر على ميقات لزمه الإحرام منه بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى وحينئذ ف الحج قرانا أو إفرادا والعمرة تمتعا وإفرادا يتساويان في ذلك أي في الإحرام من هذه المواقيت لمن قدم مكة حاجا أو معتمرا ، وقد عرفت ان مكة ميقات حج التمتع لساكنيها وغيرهم ، بل هي ميقات لحج ساكنيها تمتعا كان أو غيره ، بل قد عرفت ان ميقات الإحرام‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست