responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 117

اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق » قلت : لا ريب أن مقتضى الصحيح وجوب الإحرام من محاذاة أول المواقيت ، بل لعل الظاهر منه بعد إلغاء خصوصية مسجد الشجرة خصوصا على ما رواه في كشف اللثام أن المحاذاة المزبورة لكل ميقات من المواقيت ، فيراد حينئذ بالميقات هو تحديد أول الإحرام من ذلك المكان أو ما يحاذيه لا خصوصيته.

ومن هنا اتجه للأصحاب إطلاقهم عدم إيجابهم المرور به وإن كان متمكنا من ذلك ، إذ لو كان هو شرطا في صحة الإحرام وجب المرور به تحصيلا للإحرام الصحيح ، وبذلك ظهر لك أنه لا وجه للمناقشة في الحكم المزبور في المدارك وأتباعها ، حتى قال : المسألة قوية الاشكال ، والاحتياط للدين يقتضي المرور على الميقات والإحرام منه تبعا للمنقول ، وتخلصا من الخلاف ، بل قيل خصوصا وقال الكليني بعد أن روى الصحيح المزبور : وفي رواية [١] « يحرم من الشجرة ثم يأخذ أي طريق كان » قلت : لكنها رواية مرسلة فلا تعارض الصحيح الموافق لظاهر الأصحاب ، إذ لم أجد من أفتى بظاهرها ، ونسبة الحكم إلى القيل يمكن أن يكون لاعتبار أقرب المواقيت إلى مكة أو لغير ذلك ، لا لاعتبار وجوب المرور بالميقات ، ورواه في كشف اللثام « ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال ، فيكون بحذاء الشجرة من البيداء » نعم قد يقال إن المتجه اعتبار العلم بالمحاذاة ، لكن صرحوا بكفاية الظن ، ولعله للحرج والأصل وانسياق إرادة الظن في أمثال ذلك بل لا يبعد الاجتزاء به لو تبين فساد ظنه لقاعدة الإجزاء ، نعم لو تبين فساد ظنه بتقدم الإحرام على محل المحاذاة وكان لم يتجاوزه أعاد حينئذ ، لكن أطلق في‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست