responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 100

نظر ، خصوصا الأخير ، ضرورة عدم مدخلية للدخول والخروج في المعنى الابداعي والتشريعي المقتضي لفساد النية الذي هو محل البحث من غير مدخلية لوقوع ذلك منه بعد وعدمه ، وفرض جوازه خروج عن محل البحث الذي هو نية التشريع والابداع ، وما وقع من الشيخ ويحيى بن سعيد يمكن أن يكون مبنيا على بحث آخر ، وهو وجوب تعيين العمرة والحج في الإحرام ، أو يجزي إيقاعه لهما بمعنى عدم تعيين أحدهما ، وفي بعض النصوص [١] دلالة على جوازه ، وربما تسمع الكلام فيه إن شاء الله ، وهو غير ما نحن فيه ، ويؤيده ما عن الشيخ في الخلاف من الإجماع على عدم جواز القران الظاهر في إرادة الفساد فيهما ، والله العالم.

وكذا لا يجوز إدخال أحدهما على الآخر بأن ينوي الإحرام بالحج قبل التحلل من العمرة ، أو بالعمرة قبل الفراغ من أفعال الحج ، أتم الأفعال بعد ذلك أم لا ، لأنه بدعة ، وإن جاز نقل النية من أحدهما إلى الآخر اضطرارا أو اختيارا ، وحكمنا بانقلاب العمرة حجة مفردة إن أحرم بالحج قبل التقصير ، ولعل العمدة في ذلك ما قيل من أن الحكم المزبور كأنه إجماعي ، بل عن الخلاف والسرائر دعواه صريحا ، وإلا فلا دليل على بطلانهما معا أو أحدهما بذلك مع فرض إتمام الأفعال ، وعدم صدور غير النية منه ، بل لعل إطلاق الأدلة يقتضي الصحة ، والقياس على إحرام العصر مثلا في أثناء الظهر ليس من مذهبنا ، على أن البحث في فساد الظهر حينئذ معروف وان كبر للإحرام للعصر في أثنائها ، لعدم كون ذلك زيادة ركن فيها ، وتوقيفية العبادة لا ينافي الاستدلال على صحتها بالأصل والإطلاق بناء على الأعمية ، وقوله تعالى [٢] :


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٣.

[٢] سورة البقرة ـ الآية ١٩٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 18  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست