responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 94

المزبور الذي هو في الحقيقة من القضاء.

وعلى كل حال فـ ( ان عجز ) عن صومها لكبر أو نحوه أو شق عليه ذلك واشتد استحب له ان يتصدق عن كل يوم بدرهم أو مد من طعام كما استفاضت به النصوص [١] بل قد يستفاد منها استحباب هذا الفداء لترك صومها على كل حال ، ولذا خير بينه وبين القضاء في الدروس ، وهو جيد وإن كان ما في سؤال كثير منها المشقة والشدة ونحو هما ، إلا ان خصوص المورد لا يخصص الوارد ، بل‌ خبر يزيد بن خليفة [٢] ظاهر في غير ذلك أيضا ، قال : « شكوت الى أبي عبد الله عليه‌السلام فقلت : إني أصدع إذا صمت هذه الثلاثة الأيام وشق علي قال : فاصنع كما أصنع ، فإني إذا سافرت تصدقت عن كل يوم بمد من قوت أهلي الذي أقوتهم به » كما انه يستفاد من‌ خبر عمر بن يزيد [٣] كراهة ترك الصوم مع القدرة والعدول الى الفداء ، قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ان الصوم أشد علي فقال لي : الدرهم تصدق به أفضل من صيام يوم ، ثم قال : وما أحب ان تدعه » ولا ينافي ذلك ما استفاض في النصوص [٤] ان الصدقة بدرهم أفضل من صيام يوم بعد إمكان إرادة مطلق اليوم منه لا أحد الثلاثة ومن ذلك كله يظهر لك شدة الندب في صيام هذه الثلاثة ، وانها دون الوجوب بيسير ، والله أعلم.

والثاني صوم أيام الليالي البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر عند العلماء كافة كما عن المنتهى والتذكرة للمروي في محكي‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الصوم المندوب.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الصوم المندوب الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الصوم المندوب الحديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الصوم المندوب ـ الحديث ٥ و ٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست