responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 81

لمعارضة ما عرفت ، فتأمل ، كالمحكي عن ابن إدريس من الاستدلال بأن التتابع ان يصوم الشهرين ، ولقد أجاد في محكي المنتهى في رده بقوله : نحن نمنع ذلك لما ثبت في‌ حديث الحلبي عن الصادق عليه‌السلام « ان حد التتابع » الى آخره ، وحينئذ لا يتوجه الخطاب الى المكلف ، وقول الصادق عليه‌السلام أولى بالاتباع من قول ابن إدريس ، وهو كما قال إلا ان الاحتياط مع ذلك لا ينبغي تركه ، لعدم ثبوت ذلك عن الصادق عليه‌السلام بطريق التواتر ، وعدم القطع بكون المراد منه ذلك ، نعم هو حجة شرعية للفتوى التي لا تنافي أولوية الاحتياط كما هو واضح ، هذا.

وظاهر الفتاوى بل ومعاقد الإجماعات عدم الفرق في الحكم المزبور بين النذر وغيره ، لكنه لا يخلو من إشكال باعتبار انسياق غيره من النصوص وشدة مخالفة الحكم فيه للضوابط ، خصوصا مع تصريح الناذر بالتتابع ستين يوما بل ومع إطلاقه بناء على ظهوره في ذلك ، ضرورة عدم الحقيقة الشرعية لتتابع الشهرين ، وكشف النصوص للمراد بالخطابات الشرعية لا تقتضي التعدي إلى الخطابات العرفية التي من المعلوم كون المرجع فيها العرف ، ولعله لذا قصر بعض مشايخنا الحكم على غير النذر ونحوه ، وهو جيد ، اللهم إلا ان يكون الناذر علق مراده بالمراد الشرعي مما وقع فيه ذلك ، أو ان الشارع قد كشف كون المراد واقعا بهذا الخطاب ذلك وان زعم صاحبه خلافه ، والحكم الشرعي يتبع الواقع الذي هو المقصود بالخطاب ، وتخيل ذي الخطاب كون الواقع غير ذلك لا مدخلية له بعد ان لم يكن مقصودا له بالخطاب كما حررناه في محله ، وحينئذ فيتجه إطلاق الأصحاب ، نعم يخرج منه ما لو صرح الناذر بتتابع الأيام ، ولعله غير مندرج في كلامهم فتأمل جيدا فإنه دقيق نافع ، والله اعلم.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست