يكون مثل ذلك حكمه
مع العذر ، لأن المعذور لا بد أن يخالف حكمه حكم من لا عذر له » وقال في الثاني :
« ويجب التتابع في كل ذلك يعني صوم كفارة الحلق وكفارة اليمين ، فمن فرق مختارا
استأنف ، ومن فرق مضطرا بنى بدليل ما قدمناه أي الإجماع والاحتياط » ونص ابن حمزة
على البناء مع العذر على ثلاثة دم المتعة وغيرها ، وأصرح منه الحلبي في الإشارة ،
كما انه نص عليه في السرائر في ثلاثة اليمين ، كل ذلك مضافا الى إطلاق المصنف في
كتبه والفاضل فيما عدا القواعد.
ومن ذلك يعلم ان
المشهور البناء مع العذر مطلقا ، فلا بأس حينئذ بترجيح المستفاد من النصوص
المزبورة من القاعدة التي ينفتح منها ألف باب على ما يظهر منه خلاف ذلك ، من غير
فرق بين الثلاثة وغيرها حتى ثلاثة الاعتكاف ، اللهم إلا ان يقال بأن فيه جهة أخرى
غير تتابع الصوم ، وهي التتابع من حيث الاعتكاف ولم يثبت البناء فيه من هذه الجهة
، مضافا الى ظاهر بعض النصوص التي تسمعها في محلها ان شاء الله.
ثم ان المصنف
وغيره أطلق تعليق الحكم على العذر وعدمه ، كما ان آخر أطلق تعليق الحكم على
الاضطرار والاختيار من غير تعرض للخصوصيات ، ولا إشكال كما لا خلاف نصا وفتوى في
اندراج المرض الحاصل منه تعالى بل وكذا الحيض ، وان كان اقتصار الصدوق على المرض
قد يشعر بعدمه ، لكن لا يبعد ارادة المثال منه ، بل في الخلاف ان الحامل والمرضع
إذا خافتا على الولد حكمهما حكم المريض عندنا ، واختاره في الدروس خلافا له في
المبسوط فقوى قطع التتابع بإفطارهما ، لكن ينافيه عموم التعليل المزبور كما انه
ينافي ما عن يحيى بن سعيد من النص على وجوب الاستئناف لغير المرض والحيض ، بل لعله
ظاهر اقتصار الشيخ عليهما في المحكي من جمله ومبسوطة واقتصاده ، ضرورة ظهور النصوص
السابقة في