« السبعة الأيام
والثلاثة الأيام في الحج لا تفرق ، انما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين » إلا
أنهما ـ مع ما في سندهما حتى الأول منهما الذي فيه محمد بن أحمد العلوي ولم ينص
على توثيقه في كتب الرجال على ما قيل ، وندرة العامل بهما ـ يمكن ان يكون المراد
بهما تجويز المتابعة لا وجوبها الذي من المحتمل كون السؤال عنه والله أعلم.
وكيف كان فـ ( كل
ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لعذر ) كحيض ومرض ونحوهما بنى عند زواله
لقاعدة أولوية الله عز وجل بالعذر فيما هو يغلب عليه التي قالوا عليهمالسلام انه ينفتح منها
ألف باب ، بل أشير إليها في نصوص المقام ، قال رفاعة [١] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض ، قال : يبني عليه ، الله
حبسه ، قلت امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها قال :
تقضيها قلت : فإنها قضتها ثم يئست من الحيض قال : لا تعيدها أجزأها ذلك » ونحوه
صحيح محمد بن مسلم [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام ، ومن المعلوم ان المراد بالقضاء البناء بقرينة السؤال
الثاني ، وقال سليمان بن خالد [٣] : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كان عليه صيام شهرين من متتابعين فصام خمسة وعشرين
يوما ثم مرض فإذا بريء يبني على صومه أم يعيد صومه كله فقال : بل يبني على ما كان
صام ، ثم قال : هذا مما غلب الله عز وجل عليه وليس على ما غلب الله عز وجل عليه شيء
» فما في صحيح جميل ومحمد بن حمران [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم
شهرا ثم يمرض قال : يستقبل فان زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على بما بقي
» وخبر أبي بصير [٥] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب ـ الحديث ١٠.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب ـ الحديث ١١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب ـ الحديث ١٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب ـ الحديث ٣.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب ـ الحديث ٦.