وعدمه في صحيح ابن مسلم [١] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يقدم من
سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار فقال : إذا طلع الفجر وهو
خارج لم يدخل أهله فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر » وحسن رفاعة [٢] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع
النهار قال : إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار ان شاء صام وإن شاء أفطر
» على ما قبل القدوم ، بل يجب تنزيل
صحيح ابن مسلم [٣] الآخر عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا سافر الرجل في شهر رمضان ، فخرج بعد نصف النهار
فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان ، فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو
يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم ، وان دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه ،
وان شاء صام » وما في خبر سماعة [٤] « ان قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهرا ، وان قدم من
سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ان شاء » على ما لا ينافي ذلك من ان له
الخيار قبل القدوم إذا عرف أنه يقدم قبل الزوال ، أو غير ذلك مما هو أولى من
الطرح.
وعلى كل حال فلا
ريب في عدم الاجتزاء بالصوم منه إذا قدم بعد الزوال لما سمعته من النصوص ، مضافا
الى خبر محمد بن مسلم [٥] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ٢.
[٣] ذكر صدره في
الوسائل في الباب ـ ٥ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ١ وذيله في الباب ـ ٦
ـ منها الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ٧.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ١٠.