بالليل في شهر
رمضان ثم ينوي أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان قال : يقضي الصلاة
والصيام » بل ومرسل الصدوق [١] « ان من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر
رمضان ان عليه ان يغتسل ويقضي صلاته وصومه إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة ، فإنه
يقضي صلاته وصومه الى ذلك اليوم ، ولا يقضي ما بعد ذلك » فان ما فيه من الاستثناء
لا ينافي الاستدلال به على المطلوب ، كما هو واضح ، نعم هي أخبار آحاد يتجه طرحها
عند من لم يعمل بها.
ولذلك قيل والقائل
ابن إدريس يقضي الصلاة حسب لعدم ثبوت اشتراط الصوم بالطهارة من الأكبر إلا مع
العلم ، ومن ثم لو نام جنبا أولا فأصبح صح صومه وان تعمد ترك الغسل طول النهار ،
فههنا أولى ، لكن وافقه عليه هنا من لم يوافقه على الأصل المزبور كالمصنف هنا
والنافع حيث قال : وهو الأشبه بأصول المذهب وقواعده ، بل لعله ظاهر الفاضل في
المحكي عن التلخيص ، حيث نسب الأولى الى القيل ، وفي اللمعة الاقتصار على نسبته
إلى الأشهر ، ولعله لرفع الخطأ والنسيان بناء على ان القضاء من المؤاخذة المرفوعة
باعتبار كونها أقرب المجازات بعد نفي الحمل على الحقيقة ، ولان الظاهر من إطلاق
الفاضل في القواعد والشهيد في الدروس واللمعة عدم الفرق عندهم في هذا الحكم بين
اليوم والأيام وجميع الشهر ، واقتصار النصوص المزبورة على الأيام وجميع الشهر
تنبيها على الفرد الأخفى ، وهو مناف لما ذكر سابقا من عدم قضاء ما نام الجنب فيه
حتى أصبح وان تعمد ترك الغسل طول النهار ، فكيف يقضي مع النسيان.
ومن هنا قال في
المدارك : « ينبغي تقييد ذلك بما إذا عرض النسيان في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ٢.