هذا كله في قضاء
شهر رمضان ، أما غيره من الواجبات المطلقة فقد يشعر ما في المتن وغيره بجواز
الإفطار فيها قبل الزوال وبعده ، كما صرح به جماعة منهم الفاضل والشهيد الثاني
وغيرهما ، للأصل السالم عن المعارض ، نعم لو تعين لم يجز الخروج عنه مطلقا قبل
الزوال وبعده قضاء رمضان كان أم غيره إلا انه لا كفارة ، للأصل السالم عن المعارض
، خلافا للمحكي عن بعضهم ، فحرم قطع كل واجب معين أو غيره ، ولعله الظاهر من
المحكي عن أبي الصلاح وابن زهرة حيث ذكرا في النذر الغير المعين ان كل من أفطر كان
مأثوما ، واختاره بعض متأخري المتأخرين عملا بعموم النهي عن إبطال العمل ، خرج منه
قضاء رمضان بالنص وبقي الباقي ، لكنك لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما قدمناه
هنا وفي باب الصلاة من عدم صلاحية الآية لإثبات ذلك ، فلا ريب حينئذ في ضعفه ،
كضعف المحكي عن علي بن بابويه من مساواة قضاء النذر لقضاء رمضان في الحرمة بعد
الزوال والكفارة ، وان كان قد يشهد للحرمة صحيح ابن سنان [١] السابق وخبر
سماعة بن مهران [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « الصائم بالخيار الى زوال الشمس قال : ان ذلك في الفريضة
، فاما النافلة فله ان يفطر أي ساعة شاء الى غروب الشمس » إلا انه يمكن دعوى
انصراف الفريضة فيهما في عرف الحديث الى الواجب بالأصالة ، فلا يشمل المنذور ، على
ان المراد من خبر سماعة إخراج النافلة ، ثم انه لا دلالة فيهما على الكفارة ،
والاستدلال لهما بأن الموجب لهما كونه قد أبطل عبادة فعل أكثرها ، وهو متحقق هنا ،
وباقتضاء البدلية عن المنذور وذلك لا ينطبق على أصول الإمامية.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب وجوب الصوم ـ الحديث ٩.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب وجوب الصوم ـ الحديث ٨.