فإذا زالت الشمس
فان كان نوى الصوم فليصم ، وان كان نوى الإفطار فليفطر سئل فإن كان نوى الإفطار
يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس قال : لا ، سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد
ما زالت الشمس قال : قد أساء وليس عليه شيء إلا قضاء ما ذلك اليوم الذي أراد ان
يقضيه » على انه ليس عليه شيء من العقاب وان كان عليه القضاء والكفارة ، بخلاف من
أفطر في شهر رمضان فعليه العقاب والقضاء والكفارة وربما يؤيده خبر أبي بصير [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في المرأة تقضي
شهر رمضان فيكرهها زوجها على الإفطار قال : لا ينبغي له ان يكرهها بعد الزوال » للتعبير
بلفظ « لا ينبغي » المشعر بالكراهة ، وفيه ان حمله على التقية أو على إرادة عدم
وجوب أكثر من يوم في قضائه أو غير ذلك أولى ، ضرورة عدم صلاحيته لمعارضة ما دل على
الحرمة من الإجماع والنصوص السابقة وغيرها حتى ما دل منها على الكفارة التي من
المعلوم كون الأصل فيها أن تكون عن ذنب ، فلا ينافي حينئذ ثبوتها في قتل الخطأ
والصيد خطأ ونحو هما للدليل ، كما ان الأصل فيها التكفير للذنب وان جميع الكفارات
من سنخ واحد بالنسبة الى ذلك ، وحينئذ فإن أراد الشيخ نفي العقاب عنه قبل التكفير
فلا وجه حينئذ للكفارة ، وان أراد بعدها فلا فرق بينه وبين رمضان ، وخبر أبي بصير
وان كان مشعرا بذلك لكن يجب حمله على إرادة الحرمة هنا ، لقوة المعارض ، على انه
يمكن بناؤه على جواز الإكراه للزوج وإن كان فرضها الامتناع منه على حسب طاقتها
عملا لكل منهما على حكمه ، إذ الوجوب عليها لا يقتضي حرمة الوطء عليه ، بل لعل
مثله يأتي في شهر رمضان حيث يكون الزوج مفطرا لعذر والزوجة صائمة ، ولا يفسد صومها
بذلك لكونها مكرهة كالموجر في حلقه الماء ، فتأمل جيدا ، هذا.
ومع ذلك كله فخبر
عمار مناف لما في المتن وغيره من انه تجب معه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب وجوب الصوم الحديث ـ ٢.