وموثق زرارة [١] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل يقضي من
شهر رمضان فأتى النساء قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي أصاب في شهر رمضان
لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان » المقيد بها مع ارادة التشبيه فيه بأصل
الكفارة وإن أيدا بعموم [٢]( لا تُبْطِلُوا
أَعْمالَكُمْ ) المخصص بها أو المنزل على الصلاة أو على إرادة إبطالها
بالكفر ونحوه كما هو مقتضى العموم فيه ، وباقتضاء البدلية ذلك كما أومأ إليه أبو
جعفر عليهالسلام[٣] وإلا لكان إتمامه مستحبا ، فلا يجزي عن الواجب الذي هو كما ترى ، ضرورة منع
اقتضاء المعنوية منها ذلك بل المسلم اقتضاء إطلاق اللفظية المشاركة في الأحكام
المتعارفة للمبدل ، وأقصاها حينئذ الإطلاق الذي يقيده بعض ما عرفت فضلا عن جميعه ،
فما عن ابن ابى عقيل وأبي الصلاح وابن زهرة من الحرمة واضح الضعف ، وأضعف منه دعوى
الأخير منهم الإجماع عليه المعارض بإجماع الفاضل الذي يشهد له التتبع.
وحينئذ فالمختار
مظنة الإجماع لا دعواه ، نعم يحرم عليه الإفطار بعده إجماعا محكيا في الانتصار
والخلاف والغنية ، ونصوصا قد تقدم بعضها ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه أو القطع به
، لعدم المخالف فيه سوى ما عساه يظهر مما في التهذيبين من حمل خبر عمار [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام الذي رماه بعضهم
بالشذوذ « انه سئل عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد ان يقضيها متى يريد
ان ينوي الصيام قال : هو بالخيار الى ان تزول الشمس
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ٣.