responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 44

وسقوطها عنهما ، واستقربه في الدروس واستوجهه في المسالك ولم يستبعده في المدارك لانتفاء ما يدل على وجوب الكفارة في القضاء على وجه يتناول ذلك ، وفيه أنه يكفي الإطلاق بعد فرض تناول القضاء للنفس وللغير ، وإلا جاز الإفطار في المقام وغيره بلا اثم فضلا عن الكفارة ، وفي الدروس أيضا « ولو أفطر أحدهما فلا شي‌ء عليه إذا ظن بقاء الآخر ، والا أثم لا غير » وفي المدارك « أن مقتضى ذلك جواز الإفطار بعد الزوال مع ظن بقاء الآخر » ويمكن المناقشة فيه بأن صوم كل منهما يصدق عليه انه صوم واجب من قضاء رمضان ، فلا يجوز الإفطار فيه بعد الزوال ، اللهم إلا ان يناقش في العموم المتناول لذلك كما في الكفارة.

وكيف كان فـ ( لو تبرع بـ ) جميع القضاء بعض الأولياء سقط عن الباقي كالأجنبي ، لأنه كالدين كما يومي اليه‌ المرسل [١] عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان رجلا جاء اليه فقال يا رسول الله ان أمي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها ، فقال : لو كان على أمك دين كنت تقضيه عنها قال نعم قال : فدين الله أحق أن يقضي » وخبر أبي بصير [٢] المتقدم سابقا المشتمل على وصية الامرأة بالقضاء ، وقول الصادق عليه‌السلام [٣] « إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله » وغيرها من النصوص المتفرقة في الحج وغيره ، والمناقشة في ذلك كله من بعض الناس لا يصغى إليها ، ومنه ينقدح جواز استيجار أحد الوليين الآخر على ما يخصه كما صرح به في الدروس ، بل واستيجار هما الأجنبي لاتحاد المدرك ، وهو انه عمل جاز التبرع به ، فجاز الاستيجار‌


[١] صحيح مسلم ج ٣ ص ١٥٦ « باب قضاء الصيام عن الميت » من كتاب الصيام.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست