الأصل والمنذورة
من الثلث لأنه كالمتبرع به ، وصحيح ضريس بن أعين [١] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل عليه حجة
الإسلام ونذر في شكر ليحجن رجلا فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام وقبل
أن يفي لله بنذره فقال : إن كان ترك مالا حج عنه حجة الإسلام من جميع ماله ، ويخرج
من ثلثه ما يحج به عنه للنذر ، وإن لم يكن ترك مالا إلا بقدر حجة الإسلام حج عنه
حجة الإسلام مما ترك وحج عنه وليه النذر ، فإنما هو مثل دين عليه » وصحيح ابن أبي
يعفور [٢] سأل الصادق عليهالسلام « عن رجل نذر لله إن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى
بيت الله الحرام ، فعافى الله الابن ومات الأب ، فقال : الحجة على الأب يؤديها عنه
بعض ولده ، قال : هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه ، فقال : هي واجبة على الأب من
ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه » فإن إحجاج الغير ليس إلا بذل المال لحجة ، فهو
دين مالي محض بلا شبهة ، فإذا لم يجب إلا من الثلث فحج نفسه أولى وبذلك يظهر لك ما
في مناقشة سيد المدارك في الاستدلال بهما ، كما أن منه أيضا يظهر انه لو ضاق المال
إلا عن حجة الإسلام اقتصر عليها ، ويستحب ان يحج عنه للنذر نعم لما كان ذلك مخالفا
للأصول ولم يعلم العمل به من الأصحاب ولا استقرار ذلك عليه حمله في محكي المختلف
على النذر في مرض الموت ، فيسقط الاستدلال به حينئذ.
ولعله لذا منهم أي
الأصحاب كابن إدريس بل قيل انه مقتضى إطلاق المقنعة والخلاف من ساوى بين المنذورة
وحجة الإسلام في الإخراج من الأصل ، والقسمة مع قصور التركة ، وهو أشبه بأصول
المذهب وقواعده
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٣.