responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 405

عن الشيخ قال : « بناء على أن نية الإحرام كافية عن نية باقي الأفعال وان الإحرام يستتبع باقي الأفعال ، وأن النقل فاسد لمكان النهي » إلى أن حكى مضمون خبر أبي حمزة ، ثم قال : « وهذا أبلغ من الأول ».

وكيف كان ففي المتن يظهر لي انها لا تجزي عن أحدهما وحينئذ لا أجرة ، ووافقه الفاضل في القواعد وبعض متأخري المتأخرين ، لأن الأعمال بالنيات ، فلا تقع عن النائب بعد كون الإحرام لغيره ، لعدم صحة النقل اتفاقا كما في المدارك ، وأما عن المنوب عنه فلانتفاء النية في باقي الأفعال ، والرواية ضعيفة متروكة الظاهر محتملة لإرادة الثواب له ، وفيه ان عدم النية بعد الاستحقاق عليه شرعا وصيرورته كالأجير الخاص غير قادح بناء على ملك المستأجر له ما يقع منه من العمل ، خصوصا إذا كان الواقع العمل المستأجر عليه ، ونية القربة بعد فرض حصولها لا تنافي المعنى المعاملي ، وحينئذ فالرواية المزبورة مع تنزيلها على المعنى المزبور ليست متروكة الظاهر ، على أنها منجبرة في خصوص الفرض بفتوى من عرفت ، والله العالم.

المسألة السادسة إذا أوصى أن يحج عنه وعين الأجير والمبلغ وقلنا بظهور إرادة البلد من ذلك فان كان بقدر ثلث التركة أو أقل صح وتعينا واجبا كان أو مندوبا لعموم الوصية وإن كان لا يجب على الأجير القبول وإن كان أزيد وكان الحج واجبا ولم تجز الورثة كانت أجرة المثل من الميقات في قول ، ومن البلد في قول آخر من أصل المال والزائد من الثلث ، وإن كان ندبا حج عنه من بلده بناء على ظهوره من إطلاقه ان احتمل الثلث ، وإن قصر حج عنه من بعض الطريق ، وإن قصر عن الحج حتى لا يرغب فيه أجير صرف في وجوه البر ، وقيل يعود ميراثا هذا ، ولكن في المدارك قد جعل صور المسألة ثمانية فقال : الأولى أن يعين الأجير والأجرة معا‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست