أو متواترة فإن
بريء قبل الزوال ولم يتناول شيئا يقتضي الإفطار وجب عليه الصوم بتجديد النية على
المشهور ، لتمكنه منه حينئذ ببقاء وقت النية فيشمله عموم ما دل على وجوب صوم الشهر
، لكن قد يناقش بمنع ما يدل على بقاء وقت النية فيه إلا القياس على المسافر
والناسي والجاهل ونحوهم ، وهو معلوم البطلان عندنا ، ولعله لذا أطلق ابن زهرة
استحباب الإمساك للمريض إذا بريء ، وعد ابن حمزة من الصوم المندوب صوم المريض إذا
بريء وأطلق ، وقال والمسافر إذا قدم أهله قبل الزوال ولم يفطر وجب عليه الصوم ،
فكأنه فرق بينه وبين المريض للنص ، وهو جيد ان لم يقم إجماع على المساواة في ذلك.
وكيف كان فـ ( ان
كان ) قد تناول قبل البرء أو كان برؤه بعد الزوال أمسك استحبابا ولزمه القضاء
احتراما لشهر رمضان وتشبيها بالصائمين وأمنه من تهمة من يراه وقول علي بن الحسين عليهالسلام في رواية الزهري [١] « وكل من أفطر
لعلة من أول النهار ثم قوي بقية يومه أمر بالإمساك عن الطعام بقية يومه تأديبا
وليس بفرض » خلافا لظاهر المفيد والمرتضى فاوجباه ، ويمكن أن يريدا تأكد الندب ،
لعدم الدليل عليه بل ظاهر الأدلة خلافه ، لكن في الخلاف « القادم من سفره وكان قد
أفطر والمريض إذا بريء والحائض إذا طهرت والنفساء إذا انقطع دمها يمسكون بقية
النهار تأديبا ، وكان عليهم القضاء ، وقال أبو حنيفة ليس عليهم الإمساك وان أمسكوا
كان أحب إلينا ، دليلنا إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ولأن هذا اليوم واجب صومه
وانما أبيح الإفطار لعذر ، وقد زال العذر ، وبقي حكم الأصل ـ ثم قال ـ إذا بلغ
الصبي والكافر إذا أسلم والمريض إذا بريء وقد أفطروا أول النهار يمسكون بقية
النهار تأديبا ولا يجب ذلك بحال ـ ثم قال ـ : دليلنا إجماع الفرقة وأيضا الأصل
براءة الذمة ولا يجب عليهم الا بدليل وربما جمع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ١.