responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 390

شي‌ء أصلا ، وانما يوجب فعل هذه المبطلات الإثم ، والإعادة عقوبة ، وهو كما ترى ، وخبر المقام اللذان [١] ستسمعهما وإن كانا ظاهرين في أن الفرض الأول إلا انه يجب حملهما على إرادة إعطاء الله تعالى للمنوب حجة تامة تفضلا منه وإن قصر النائب في إفسادها وخوطب بالإعادة ، فلا محيص حينئذ عن القول بأن الفرض الثاني ، كما لا محيص حينئذ بناء على ذلك عن القول بانفساخ الإجارة إذا فرض كونها معينة ، وعود الأجرة لصاحبها ، وانه يجب على النائب الإعادة للحج من قابل بنية النيابة من غير عوض ، لأنه هو الحج الذي أفسده وخوطب بإعادته ، فيجزي حينئذ عن المنوب مع فرض وقوعه منه ، وإلا استأجر الولي من يحج عنه بخلاف الإجارة المطلقة ، فإن الظاهر عدم انفساخها ، كما ان الظاهر الاجتزاء بالحج من قابل عن الحج ثانيا ويستحق به الأجرة ، أما الأول فلأنه الأصل في كل إجارة معينة لم يأت بها المستأجر فيما عين له من الزمان ، ودعوى ان ذلك من الاضطرار الشرعي كقضاء بعض الأشواط ونحوه مما لا يقدح في التعيين واضحة الفساد ، فتعاد الأجرة حينئذ لانفساخ ما أوجبها من العقد ، ولا ينافي ذلك وجوب الحج عليه من قابل عن المنوب بخطاب شرعي من غير عوض ، وأما الثاني فلأن الفرض كون الإجارة مطلقة ، ففساد الفرد لا يقتضي انفساخها وإن قلنا بوجوب التعجيل فيها ، لكنه لا على وجه يتعين به المستأجر عليه بحيث إذا فات تنفسخ الإجارة لفوات المحل ، نعم عن الشهيد احتمال تسلط المستأجر على الفسخ لفوات التعجيل ، مع أنه مناف لأصالة اللزوم وغيرها ، ولذا صرح بعدمه الفاضل في القواعد ، وحينئذ فالمتجه بقاء لزوم العقد هنا ، ويعيد الحج من قابل ، بل الظاهر أنه يكتفي به عن خطاب الإجارة وخطاب الإفساد كالمستطيع إذا أفسد حجه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ١ و ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست