شيء أصلا ، وانما
يوجب فعل هذه المبطلات الإثم ، والإعادة عقوبة ، وهو كما ترى ، وخبر المقام اللذان
[١] ستسمعهما وإن كانا ظاهرين في أن الفرض الأول إلا انه يجب حملهما على إرادة
إعطاء الله تعالى للمنوب حجة تامة تفضلا منه وإن قصر النائب في إفسادها وخوطب
بالإعادة ، فلا محيص حينئذ عن القول بأن الفرض الثاني ، كما لا محيص حينئذ بناء
على ذلك عن القول بانفساخ الإجارة إذا فرض كونها معينة ، وعود الأجرة لصاحبها ،
وانه يجب على النائب الإعادة للحج من قابل بنية النيابة من غير عوض ، لأنه هو الحج
الذي أفسده وخوطب بإعادته ، فيجزي حينئذ عن المنوب مع فرض وقوعه منه ، وإلا استأجر
الولي من يحج عنه بخلاف الإجارة المطلقة ، فإن الظاهر عدم انفساخها ، كما ان
الظاهر الاجتزاء بالحج من قابل عن الحج ثانيا ويستحق به الأجرة ، أما الأول فلأنه
الأصل في كل إجارة معينة لم يأت بها المستأجر فيما عين له من الزمان ، ودعوى ان
ذلك من الاضطرار الشرعي كقضاء بعض الأشواط ونحوه مما لا يقدح في التعيين واضحة
الفساد ، فتعاد الأجرة حينئذ لانفساخ ما أوجبها من العقد ، ولا ينافي ذلك وجوب
الحج عليه من قابل عن المنوب بخطاب شرعي من غير عوض ، وأما الثاني فلأن الفرض كون
الإجارة مطلقة ، ففساد الفرد لا يقتضي انفساخها وإن قلنا بوجوب التعجيل فيها ،
لكنه لا على وجه يتعين به المستأجر عليه بحيث إذا فات تنفسخ الإجارة لفوات المحل ،
نعم عن الشهيد احتمال تسلط المستأجر على الفسخ لفوات التعجيل ، مع أنه مناف لأصالة
اللزوم وغيرها ، ولذا صرح بعدمه الفاضل في القواعد ، وحينئذ فالمتجه بقاء لزوم
العقد هنا ، ويعيد الحج من قابل ، بل الظاهر أنه يكتفي به عن خطاب الإجارة وخطاب
الإفساد كالمستطيع إذا أفسد حجه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ١ و ٢.