responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 384

قال ـ : وقال الصادق عليه‌السلام في صحيح حريز [١] : « المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به » والفرق بينهما أن الطواف فريضة والرمي سنة » قلت : لعل ذلك اتكالا على ذكر المبطون الذي لا يستمسك طهارته ، فان المغمى عليه أولى بعدم طهارة له ولو اضطرارية ، وأما ما ذكره من الصحيح المزبور فالموجود فيما حضرني من نسخة التهذيب المعتبرة « ويطاف عنه » كما ذكرناه سابقا ، نعم كتب عليها نسخة « ويطاف به » والظاهر ان المعتبرة الأولى فإنه لا وجه للطواف به مع عدم طهارة له ، بل لعل ذلك هو المدار في نحوه من غير فرق بين من لا يستمسك طهارته لبطن مثلا وغيره ، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله : « وما شابههما » بل قد يقال باندراج الحائض في ذلك ، ضرورة عدم تمكنها من الطهارة كالمبطون بل في كشف اللثام التصريح به ، قال : ومن أصحاب الأعذار أو الغيبة الحائض إذا ضاق الوقت أو لم يمكنها المقام حتى تطهر ، ولا يكون لها العدول إلى ما يتأخر طوافه ، كما يحمل عليه‌ صحيح أبي أيوب الخزاز [٢] قال : « كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فدخل عليه رجل فقال : أصلحك الله ان معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء ويأبى الجمال ان يقيم عليها قال : فأطرق وهو يقول : لا تستطيع ان تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها ثم رفع رأسه إليه فقال : تمضي فقد تم حجها » وهي داخلة فيمن لا يستمسك الطهارة إذا ضاق الوقت ، وإلا لم تستنب للطواف إلا إذا غابت ، فلا يطاف عنها ما دامت حاضرة وإن علمت مسيرها قبل الطهر ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨٤ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١٣ والفقيه ج ٢ ص ٢٤٥ الرقم ١١٧٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست