قال ـ : وقال
الصادق عليهالسلام في صحيح حريز [١] : « المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به » والفرق
بينهما أن الطواف فريضة والرمي سنة » قلت : لعل ذلك اتكالا على ذكر المبطون الذي
لا يستمسك طهارته ، فان المغمى عليه أولى بعدم طهارة له ولو اضطرارية ، وأما ما
ذكره من الصحيح المزبور فالموجود فيما حضرني من نسخة التهذيب المعتبرة « ويطاف عنه
» كما ذكرناه سابقا ، نعم كتب عليها نسخة « ويطاف به » والظاهر ان المعتبرة الأولى
فإنه لا وجه للطواف به مع عدم طهارة له ، بل لعل ذلك هو المدار في نحوه من غير فرق
بين من لا يستمسك طهارته لبطن مثلا وغيره ، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله : «
وما شابههما » بل قد يقال باندراج الحائض في ذلك ، ضرورة عدم تمكنها من الطهارة
كالمبطون بل في كشف اللثام التصريح به ، قال : ومن أصحاب الأعذار أو الغيبة الحائض
إذا ضاق الوقت أو لم يمكنها المقام حتى تطهر ، ولا يكون لها العدول إلى ما يتأخر
طوافه ، كما يحمل عليه صحيح أبي أيوب الخزاز [٢] قال : « كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فدخل عليه رجل
فقال : أصلحك الله ان معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء ويأبى الجمال ان يقيم
عليها قال : فأطرق وهو يقول : لا تستطيع ان تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها
جمالها ثم رفع رأسه إليه فقال : تمضي فقد تم حجها » وهي داخلة فيمن لا يستمسك
الطهارة إذا ضاق الوقت ، وإلا لم تستنب للطواف إلا إذا غابت ، فلا يطاف عنها ما
دامت حاضرة وإن علمت مسيرها قبل الطهر ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٩ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨٤ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١٣ والفقيه ج ٢ ص ٢٤٥ الرقم ١١٧٦.