ويطاف عنه ويصلى
عنه » وسأل صفوان [١] أبا الحسن عليهالسلام « عن المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا أن
يأتي بين الصفا والمروة قال : يطاف به محمولا يخط الأرض برجليه حتى يمس الأرض
قدميه في الطواف ، ثم يوقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا ».
فظهر من ذلك أنه
لا يستنيب إلا مع العذر المانع من الطواف به أيضا للاجهاز عليه مثلا ، أو لكونه كالإغماء
والبطن وما شابههما مما لا يمكن معه الطواف ولو بالحمل لعدم الطهارة فيجوز حينئذ ،
للمعتبرة المستفيضة كصحيح حبيب الخثعمي [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « أمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يطاف عن المبطون والكسير » وصحيح حريز [٣] عنه عليهالسلام أيضا « المريض
المغلوب والمغمى عليه يطاف عنه ويرمى عنه » بل الظاهر جواز الاستنابة عن المغمى
عليه فيهما من غير إذن منه ولا استنابة كما في سائر الإحياء لعدم قابليته ، إلا أن
يراد أنه يستنيب قبل الإغماء لظهور أماراته ، والإطلاق ينفيه ، نعم ينبغي تقييد
ذلك بما إذا لم يرج البرء أو ضاق الوقت وإلا انتظر لخبر يونس [٤] عن أبي الحسن عليهالسلام « سأله أو كتب
اليه عن سعيد بن يسار انه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه أطوف عنه وأسعى فقال : لا ،
ولكن دعه فإن برأ قضى هو وإلا فاقض أنت عنه » هذا.
ولكن في كشف
اللثام « ان المغمى عليه لم أر من تعرض له بخصوصه ممن قبل المصنف وابني سعيد ، نعم
أطلقوا النيابة عمن لا يستمسك الطهارة ـ ثم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٧ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٩ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٩ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٤.