نفسه لمباشرة أخرى
في تلك السنة قطعا ، لعدم القدرة على التسليم ، فتبطل الثانية حينئذ ، ولو فرض
اقترانهما بطلتا معا ، بل قد يقال يكون الحكم كذلك مع عدم اعتبار المباشرة ، فإنه
وإن تمكن من الإتيان بهما بالاستنابة لكن يعتبر في الإجارة تمكن الأجير من العمل
بنفسه ، فلا يجوز إجارة الأعمى على قراءة القرآن على إرادة الاستنابة ، ففي الفرض
لا يجوز الإجارة الثانية للحج في تلك السنة وإن كان المراد بها أو بالأولى أو بهما
ما يعم الاستنابة ، ولكن قد ذكرنا في كتاب الإجارة احتمال الصحة ، ولو كانت
الإجارة الأولى مطلقة فعن الشيخ إطلاق عدم جواز الإجارة لأخرى حتى يأتي بالأولى ،
وقال المصنف والفاضل في محكي المنتهى يمكن أن يقال بالجواز إن كان لسنة غير الأولى
بل عن المعتبر الجزم به ، وهو كذلك ، لإطلاق الأدلة السالمة عن المعارض ، بل في
المدارك يحتمل قويا جواز الاستئجار للسنة الأولى إذا كانت الإجارة الأولى موسعة ،
إما مع تنصيص الموجر على ذلك أو القول بعدم اقتضاء الإطلاق التعجيل قال : ونقل عن
شيخنا الشهيد في بعض تحقيقاته أنه حكم باقتضاء الإطلاق في كل الإجارات التعجيل ،
فيجب المبادرة بالعمل بحسب الإمكان ، ومستنده غير واضح ، وهو كذلك أيضا بناء على
الأصح من عدم اقتضاء الأمر الفور ، والفرض عدم ظهور في الإجارة بكون قصد المستأجر
ذلك ، بل إن لم يكن إجماع فهو في الحج كذلك وإن صرح باقتضاء الإطلاق التعجيل فيه
جماعة ، اللهم إلا أن يفرض اقتضاء التعارف فيه ذلك ، ثم على تقدير التعجيل المزبور
فالظاهر صحة الإجارة الثانية المطلقة مع فرض علم المستأجر الثاني بالإجارة الأولى
، ضرورة كون المراد به التعجيل بحسب الإمكان ، أما مع عدم علمه فالظاهر أن له
الخيار مع احتمال البطلان وعن المنتهى القطع بالجواز مع إطلاق الاجارتين ، وفي كشف
اللثام وكأنه لدلالة سبق الأولى على تأخير الثانية.