responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 37

كالمرض والسفر والحيض لا ما تركه عمدا مع قدرته عليه » ثم قال الشهيد وقد كان شيخنا عميد الدين ينصر هذا القول ، ولا بأس به ، فان الروايات تحمل على الغالب من الترك ، وهو انما يكون على هذا الوجه ، وهو اعتبار حسن ، قلت : لا يخفى عليك ما فيه.

وكيف كان فـ ( لا يقضي الولي إلا ما تمكن الميت من قضائه وأهمله إلا ما يفوت بالسفر ، فإنه يقضي ولو مات مسافرا على رواية ) بلا خلاف أجده فيما عدا السفر ، فلو مات المريض حينئذ قبل التمكن من القضاء سقط عن الولي اتفاقا كما قيل ، بل عن المنتهى نسبته الى العلماء ، وقد‌ سأل أبو حمزة [١] أبا جعفر عليه‌السلام « عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها؟ قال : اما الطمث والمرض فلا ، واما السفر فنعم » ونحوه موثق محمد بن مسلم [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفي‌ خبر منصور بن حازم [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل سافر في شهر رمضان فيموت قال : يقضى عنه ، وان امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها ، والمريض في شهر رمضان لم يصح حتى مات لا يقضى عنه » ولأنه لم يجب على الميت حتى يقضيه عنه وليه كما أومأ إليه الصادق عليه‌السلام في خبر أبي بصير [٤] المتقدم في المسألة السابقة في الامرأة التي مرضت في شهر رمضان وماتت وقد أوصت بالقضاء عنها ، وفي مرسل ابن بكير [٥] تعليل قضاء الولي بأنه قد صح ـ أي المريض ـ فلم يقض ما وجب عليه ، ولذلك كان خيرة الشيخ في الخلاف والنهاية والفاضلين في النافع والتحرير والمنتهى والمختلف وظاهر السرائر‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١٦.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١٥.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١٢.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست