بقسميه عليه ، لما
سمعته سابقا من الخبرين [١] الذين وإن [٢] كان موردهما الحج عن نفسه إلا ان الظاهر ولو بمعونة فهم
الأصحاب كون ذلك كيفية خاصة في الحج نفسه سواء كان عن نفسه أو عن الغير ، وسواء
كان واجبا بالنذر أو غيره ، فالمناقشة في ذلك من بعض متأخري المتأخرين في غير
محلها لما عرفت ، خصوصا بعد ان كان فعل النائب فعل المنوب عنه ، والفرض أجزاؤه في
الثاني فيجزي في الأول ، مضافا إلى
موثق إسحاق بن عمار [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطى رجل دراهم يحج بها
عنه فيموت قبل ان يحج قال : إن مات في الطريق أو بمكة قبل ان يقضي مناسكه فإنه
يجزي عن الأول » المحمول ولو بقرينة ما عرفت على إرادة ما بعد الإحرام ودخول الحرم
، وعدم العمل بما دل عليه مما هو أزيد من ذلك للمعارض الذي هو أقوى منه لا يقدح في
العمل به فيما نحن فيه.
ومنه يعلم وجه
الاستدلال بغيره من النصوص [٤] مما هو نحوه في الدلالة حتى مرسل المفيد [٥] في المقنعة « من
خرج حاجا فمات في الطريق فإنه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة ، فان مات
قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج وليقض عنه وليه » فلا إشكال في المسألة من هذه
الجهة.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ١ و ٢.
[٢] العبارة غير
مستقيمة فلا بد من إسقاط « الذين » أو إسقاط « وان » حتى تكون صحيحة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ١ رواه مضمرا كما في الكافي ج ٤ ص ٣٠٦
والتهذيب ج ٥ ص ٤١٧ الرقم ١٤٥٠.