responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 367

بقسميه عليه ، لما سمعته سابقا من الخبرين [١] الذين وإن [٢] كان موردهما الحج عن نفسه إلا ان الظاهر ولو بمعونة فهم الأصحاب كون ذلك كيفية خاصة في الحج نفسه سواء كان عن نفسه أو عن الغير ، وسواء كان واجبا بالنذر أو غيره ، فالمناقشة في ذلك من بعض متأخري المتأخرين في غير محلها لما عرفت ، خصوصا بعد ان كان فعل النائب فعل المنوب عنه ، والفرض أجزاؤه في الثاني فيجزي في الأول ، مضافا إلى‌ موثق إسحاق بن عمار [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل ان يحج قال : إن مات في الطريق أو بمكة قبل ان يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول » المحمول ولو بقرينة ما عرفت على إرادة ما بعد الإحرام ودخول الحرم ، وعدم العمل بما دل عليه مما هو أزيد من ذلك للمعارض الذي هو أقوى منه لا يقدح في العمل به فيما نحن فيه.

ومنه يعلم وجه الاستدلال بغيره من النصوص [٤] مما هو نحوه في الدلالة حتى‌ مرسل المفيد [٥] في المقنعة « من خرج حاجا فمات في الطريق فإنه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة ، فان مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج وليقض عنه وليه » فلا إشكال في المسألة من هذه الجهة.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ١ و ٢.

[٢] العبارة غير مستقيمة فلا بد من إسقاط « الذين » أو إسقاط « وان » حتى تكون صحيحة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ١ رواه مضمرا كما في الكافي ج ٤ ص ٣٠٦ والتهذيب ج ٥ ص ٤١٧ الرقم ١٤٥٠.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب وجوب الحج.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست