responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 360

بالمال ، فيجب على الولي الإخراج عنه أو الحج عنه بنفسه ، ولفظ الخبر لا يأبى الشمول لهما ، وبالجملة فليس لأثابه المنوب عنه ، ويمكن أن يكون سببا لخفة عقابه وانما خص الأب به مراعاة لحقه ، وعن‌ إسحاق بن عمار [١] أنه سأل الكاظم عليه‌السلام « عن الرجل يحج فيجعل حجته أو عمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلدة أخرى فينقص ذلك من أجره ، قال : لا ، هي له ولصاحبه ، وله أجر سوى ذلك بما وصل ، قال : وهو ميت هل يدخل ذلك عليه؟ قال : نعم حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له ، أو يكون مضيقا عليه فيوسع عليه ، قال : فيعلم هو في مكانه إن عمل ذلك لحقه قال : نعم ، قال : وإن كان ناصبا ينفعه ذلك قال : نعم يخفف عنه » وفيه أن الحج وإن كان له شبه بالماليات في الإخراج من الأصل ونحوه كالزكاة والخمس لكن من المعلوم ان دينيته لله وحده لا شريك له ، فلا يمكن قضاؤه عنه إلا مع صلاحية أدائه عنه ، بخلاف حق الزكاة والخمس فإن الدينية فيه لله وللناس ، فإذا أدى من ماله حصل ردا لمظلمة إلى أهلها ، وبقي العقاب عليه بالنسبة إلى حق الله ، فلا ريب في عدم خروج الحج الواجب من أصل المال في الكافر والمخالف ، لعدم انتفاعه به ، واحتمال وجوبه لأن يحج به الناس عقوبة وإن لم يكن عنه لا دليل عليه ، بل لعل ظاهر الأدلة خلافه ، حتى ما دل على خروج الحج من المال ، ضرورة ظهورها فيمن يحج عنه بعد موته ، كما هو واضح ، وتخفيف العقاب بفعل الخير عن الميت لم يثبت في غير المؤمن ، والخبر المزبور قاصر عن معارضة ما دل من الكتاب والسنة على خلاف ذلك ، فيبقى حينئذ جميع ما شك فيه على الأصل الذي هو مقتضى قوله تعالى [٢] :


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ٥.

[٢] سورة النجم ـ الآية ٤٠.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست