بالمال ، فيجب على
الولي الإخراج عنه أو الحج عنه بنفسه ، ولفظ الخبر لا يأبى الشمول لهما ، وبالجملة
فليس لأثابه المنوب عنه ، ويمكن أن يكون سببا لخفة عقابه وانما خص الأب به مراعاة
لحقه ، وعن إسحاق بن عمار [١] أنه سأل الكاظم عليهالسلام « عن الرجل يحج فيجعل حجته أو عمرته أو بعض طوافه لبعض
أهله وهو عنه غائب ببلدة أخرى فينقص ذلك من أجره ، قال : لا ، هي له ولصاحبه ، وله
أجر سوى ذلك بما وصل ، قال : وهو ميت هل يدخل ذلك عليه؟ قال : نعم حتى يكون مسخوطا
عليه فيغفر له ، أو يكون مضيقا عليه فيوسع عليه ، قال : فيعلم هو في مكانه إن عمل
ذلك لحقه قال : نعم ، قال : وإن كان ناصبا ينفعه ذلك قال : نعم يخفف عنه » وفيه أن
الحج وإن كان له شبه بالماليات في الإخراج من الأصل ونحوه كالزكاة والخمس لكن من
المعلوم ان دينيته لله وحده لا شريك له ، فلا يمكن قضاؤه عنه إلا مع صلاحية أدائه
عنه ، بخلاف حق الزكاة والخمس فإن الدينية فيه لله وللناس ، فإذا أدى من ماله حصل
ردا لمظلمة إلى أهلها ، وبقي العقاب عليه بالنسبة إلى حق الله ، فلا ريب في عدم
خروج الحج الواجب من أصل المال في الكافر والمخالف ، لعدم انتفاعه به ، واحتمال
وجوبه لأن يحج به الناس عقوبة وإن لم يكن عنه لا دليل عليه ، بل لعل ظاهر الأدلة
خلافه ، حتى ما دل على خروج الحج من المال ، ضرورة ظهورها فيمن يحج عنه بعد موته ،
كما هو واضح ، وتخفيف العقاب بفعل الخير عن الميت لم يثبت في غير المؤمن ، والخبر
المزبور قاصر عن معارضة ما دل من الكتاب والسنة على خلاف ذلك ، فيبقى حينئذ جميع
ما شك فيه على الأصل الذي هو مقتضى قوله تعالى [٢] :
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ٥.