ما سمعت ، وتبعه
في الغنية ، وهو غريب ضرورة تواتر النصوص [١] في وصول ثواب ما يفعله الحي عن الميت ، بل هو من ضروريات
مذهب الشيعة ، وبذلك تخصص الآية والرواية إن لم نقل انها منسوخة الحكم ، وانها
مخصوصة بالأمم السالفة كما روي عن ابن عباس ، لقوله تعالى [٢](
أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ) فرفع درجة الذرية بأعمالهم ، بل ربما قيل ان ولده وحميمه
وصديقه وكل من تبرع عنه من سعيه أيضا ، وأن الصلاة والصوم من ولده استغفار له ،
فيندرج في أحد الثلاثة.
واما صحيح أبي مريم
الأنصاري [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى
مات فليس عليه قضاء ، وان صح ثم مرض حتى يموت وكان له مال تصدق عنه ، فان لم يكن
له مال تصدق عنه وليه » فهو قاصر عن معارضة غيره من النصوص التي يمكن دعوى تواترها
، وسيمر عليك بعضها ، على أن الصدوق والكليني المعلوم كونهما أضبط من غيرهما قد
رويا هذه الرواية « وان صح
ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد ، فان لم يكن له مال صام عنه وليه ».
ثم ان إطلاق النص
والفتوى وترك الاستفصال في الأول منهما يقتضي عدم الفرق بين أسباب الفوات وبين
العمد وغيره ، لكن في الذكرى عن المصنف رحمهالله انه قال في مسائله البغدادية المنسوبة إلى جمال الدين بن
حاتم المشعري : « الذي ظهر لي أن الولد يلزمه قضاء ما فات من الميت من صيام وصلاة
لعذر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب الاحتضار من كتاب الطهارة والباب ـ ١٢ ـ من أبواب قضاء الصلوات.