responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 36

ما سمعت ، وتبعه في الغنية ، وهو غريب ضرورة تواتر النصوص [١] في وصول ثواب ما يفعله الحي عن الميت ، بل هو من ضروريات مذهب الشيعة ، وبذلك تخصص الآية والرواية إن لم نقل انها منسوخة الحكم ، وانها مخصوصة بالأمم السالفة كما روي عن ابن عباس ، لقوله تعالى [٢] ( أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ) فرفع درجة الذرية بأعمالهم ، بل ربما قيل ان ولده وحميمه وصديقه وكل من تبرع عنه من سعيه أيضا ، وأن الصلاة والصوم من ولده استغفار له ، فيندرج في أحد الثلاثة.

واما‌ صحيح أبي مريم الأنصاري [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه قضاء ، وان صح ثم مرض حتى يموت وكان له مال تصدق عنه ، فان لم يكن له مال تصدق عنه وليه » فهو قاصر عن معارضة غيره من النصوص التي يمكن دعوى تواترها ، وسيمر عليك بعضها ، على أن الصدوق والكليني المعلوم كونهما أضبط من غيرهما قد رويا‌ هذه الرواية « وان صح ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد ، فان لم يكن له مال صام عنه وليه ».

ثم ان إطلاق النص والفتوى وترك الاستفصال في الأول منهما يقتضي عدم الفرق بين أسباب الفوات وبين العمد وغيره ، لكن في الذكرى عن المصنف رحمه‌الله انه قال في مسائله البغدادية المنسوبة إلى جمال الدين بن حاتم المشعري : « الذي ظهر لي أن الولد يلزمه قضاء ما فات من الميت من صيام وصلاة لعذر‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الاحتضار من كتاب الطهارة والباب ـ ١٢ ـ من أبواب قضاء الصلوات.

[٢] سورة الطور ـ الآية ـ ٢١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ـ ٨.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست