responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 356

الإسلام لو فساد وإن وجب إتمامهما أيضا كما هو واضح ، فلا ريب في أن الأقوى الثاني ، عملا بالنصوص المستفيضة من غير فرق بين النذر المطلق والمعين ، وبين من عرف من نفسه العجز عن المشي قبل الشروع وبين من عرض له ذلك في الأثناء وبين العجز المأيوس من ارتفاعه وغيره حتى لو علم التمكن في عام آخر في وجه ، وخروج جملة من ذلك عن القواعد غير قادح بعد صلاحية المعتبرة لذلك سندا ودلالة وعملا ، فيكون حاصلها أن ذلك كيفية حاصلة للحج المنذور ، بل قد يلحق به غيره من زيارة أحد المشاهد ونحوها ، نعم قد يقال بوجوب مقدار ما يستطيعه من المشي كما يومي اليه صحيح رفاعة [١] وغيره ، بل في‌ خبر سماعة وحفص [٢] المروي عن نوادر ابن عيسى « سألنا أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حاجا قال : فليمش ، فإذا تعب فليركب » ومرسل حريز [٣] عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام « إذا حلف الرجل أن لا يركب أو نذر أن لا يركب فإذا بلغ مجهوده ركب ».

( القول ) الثالث ( في النيابة ) في الحج‌

ولا خلاف بين المسلمين في أصل مشروعيتها ، بل لعله من ضروريات الدين ، نعم لها شرائط منها ما يتعلق بـ ( النائب ) وعن بعض النسخ « النيابة » ولعلها ألصق بتمام التفريع في العبارة ، والأمر سهل ، وعلى كل حال فهي ثلاثة : الإسلام وكمال العقل وأن لا يكون عليه حج واجب ، فلا تصح‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ١٠.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ١٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست