responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 345

أجده فيه ، بل هو مقطوع به في كلام الأصحاب كما اعترف به في المدارك لما سمعت فان مات ولم يقضه قضي عنه من الأصل على الأصح لما عرفت وإن منعه عنه عارض كمرض أو عدو حتى مات لم يجب قضاؤه عنه إجماعا في المدارك ، كما انه لم يجب عليه القضاء بعد الوقت للأصل السالم عن المعارض ، لكن عن الفاضل في الأيمان أنه قطع بسقوط القضاء إذا صد ، واستشكله إذا تعذر بمرض ، وهو كما ترى ، وفي المدارك بعد حكاية الإجماع المزبور قال : « ولا يخفى أن طرو المانع من فعل المنذور في وقته لا يقتضي بطلانه ، لوقوعه صحيحا ابتداء وإن سقط الواجب بالعجز عنه ، وهذا بخلاف نذر غير المقدور ابتداء كالطيران ونحوه ، فان النذر يقع فاسدا من أصله ، كما هو واضح » قلت : لا فرق بينهما إلا بالعلم بفساد الثاني ابتداء بخلاف الأول ، فإنه بعد ذلك يعلم ، نعم لا مانع من مجي‌ء الدليل بقضائه في بعض الأفراد لوقوع صورة صيغة النذر ، والله العالم.

ولو نذر الحج أو أفسد حجه وهو معضوب حال النذر والإفساد قيل والقائل الشيخ وأتباعه فيما حكي عنهم يجب أن يستنيب ، وهو حسن في الثاني بناء على أن الثانية حجة الإسلام التي قد عرفت سابقا استنابة المعضوب فيها ، لأن الحج واجب بدني ومالي ، فإذا تعذر الأول تعين الثاني ، وأما في النذر فقد يشكل بسقوط الواجب بالعجز عنه ، واختصاص الروايات [١] المتضمنة لوجوب الاستنابة بحج الإسلام ، وبأن النذر إذا وقع حال العضب فان كان مقيدا بوقت معين واستمر المانع إلى ذلك الوقت بطل النذر ، وإن كان مطلقا توقع المكنة ، ومع اليأس يبطل ، ولا تجب الاستنابة في الصورتين ، نعم لو لاحظ في نذره الاستنابة وجب قولا واحدا ، ولو حصل العضب بعد النذر‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب وجوب الحج.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 17  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست