بدنيا انما يجب من
الثلث مع الوصية به لا بمجرد النذر ، ودعوى سقوط وجوب النذر بالموت مما اتفق النص [١] والفتوى على
بطلانها ، وعن منتقى الجمان حملهما على الندب المؤكد الذي قد يطلق عليه لفظ الوجوب
، ولعله لعدم ظهورهما في الموت بعد التمكن من النذر الذي هو مفروض المسألة ، بل
لعل الأول منهما ظاهر في خلافه ، فلا بأس بحملهما حينئذ على ضرب من الندب بعد ما
عرفت من التحقيق الذي لا محيص عنه ، ومنه يعلم ما في الحدائق من الاطناب المشتمل
على كمال الاضطراب ، ولا ينافي ذلك اعتبار تعذر المباشرة في جواز الاستنابة بعد
دلالة الدليل عليه ، كما لا ينافيه عموم ما دل [٢] على منع التصرف فيما عدا الثلث من مال الميت بعد ما عرفت
من كونه من قسم الدين وشبهه ، ولا إطلاق ما دل على الإخراج من الثلث فيما عدا حجة
الإسلام ، كصحيح معاوية بن عمار [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن رجل مات وأوصى ان يحج عنه قال : إن كان صرورة
حج عنه من وسط المال ، وإن كان غير صرورة فمن الثلث » وحسنه [٤] عنه عليهالسلام أيضا « في رجل
توفي وأوصى ان يحج عنه قال : إن كان صرورة فمن جميع المال ، إنه بمنزلة الدين
الواجب ، وإن كان قد حج فمن ثلثه » بعد انصراف غير المفروض منه ، كاختصاص حجة
الإسلام بالقضاء من صلب المال في
قول الصادق عليهالسلام في الصحيح [٥] : « يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله ».
ثم إنه لو مات
وكان عليه حجة الإسلام والنذر فان اتسع المال لاخراجهما